×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 لا يجوز ولو فَعَلَه إِنْسانٌ لا يصح لأَنَّه يُشترط لصحَّةِ السَّعْيِ أَنْ يكونَ بعد طوافٍ مشروعٍ.

حُكْمُ من قدَّم سعيَ الحجِّ يوم الثَّامن على طواف الإِفاضة

س629- هل يجوز للمتمتِّع تقديمُ سَعْيِ الحجِّ في اليوم الثَّامنِ مقدمًا على طواف الإِفاضة؟

* المتمتِّعُ لا يجوز له أَنْ يُقدِّمَ السَّعْيَ على طواف الإِفاضة؛ لأَنَّ السَّعْيَ في حقِّ المتمتِّع إِنَّما يكون بعد طواف الإِفاضة، فتقديمُه قبل طواف الإِفاضة جاءَ في غير محلِّه فلا يُجْزِئُ.

حُكْمُ من قام بجميع المناسك على أَكْمل وَجْهٍ وبعد

طواف الإِفاضة لم يَسْعَ بين الصَّفَا والمَرْوَةَ جهلاً

س630- إِنَّني ذهبتُ إِلى الحجِّ متمتِّعًا، فأَحْرمتُ، وعندما وصلتُ إِلى مَكَّةَ؛ طُفْتُ بالبيت الحرام، ثمَّ سعيتُ بين الصَّفَا والمَرْوَةَ، ثم تحلَّلْتُ من ملابس الإِحْرام إِلى اليوم الثَّامنِ من ذي الحجَّة، ثمَّ ذهبتُ إِلى مِنًى وعَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ، ورميتُ الجمراتِ، ثمَّ قمتُ بجميع هذه المناسكِ على الوجهِ الأَكْملِ، وعندما رجعتُ إِلى مَكَّةَ؛ طُفْتُ بالبيت الحرامِ طوافَ الإِفاضة، ولكنَّني لم أَسْعَ بين الصَّفَا والمَرْوَةَ؛ جهلاً منِّي، وكنتُ أَظُنُّ أَنَّ طوافَ الإِفاضةِ هو آخِرُ رُكْنٍ في الحجِّ، وليس بعده سَعْيٌ، ولذلك لم أَسْعَ، وطُفْتُ طوافَ الوداع، ورجعتُ إِلى القاهرة، ولم أَعْرِفْ بهذا؛ إلاَّ بعد أَنْ تذكرتُ بمِصْرَ؛ فما الحُكْمُ في حجِّي؟


الشرح