×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* حجُّك صحيحٌ، لكنَّه لم يَكْمُلْ إِلى الآن؛ لأَنَّك تركتَ السَّعْيَ، والسَّعْيُ رُكْنٌ من أَرْكانِ الحجِّ؛ لأَنَّك فيما وصفتَ من أَفْعالك متمتِّعٌ، والمتمتِّعُ عليه طوافان وسعيان: طوافٌ وسعيٌ للعُمْرة، وهذا قد أَدَّيْتَه، وطوافٌ وسعيٌ للحجِّ، وقد أَدَّيْتَ الطَّوافَ وبَقِيَ عليك السَّعْيُ، وعليك أَنْ تقدمَ لمَكَّةَ، وأَنْ تسعى للحجِّ سبعةَ أَشْواطٍ بين الصَّفَا والمَرْوَةَ بنيَّة سَعْيِ الحجِّ.

* وإِذا كنتَ قد جامعتَ زوجتَك في هذه الفترةِ؛ فيجب عليك ذبحُ شاةٍ في مَكَّةَ، تذبحُها وتُوزِّعُها على فقراءِ الحَرَم، ولا تأْكل منها شيئًا.

* وكذلك عليك شاةٌ أُخْرى عن الوداع؛ لأَنَّ وداعَك الأَوَّلَ ليس في محلِّه؛ لأَنَّك طُفْتَ للوداع قبل كمال أَرْكان الحجِّ، وبإِمْكانِك أَنْ تقدمَ إِلى مَكَّةَ وتُحرم بعُمْرَةٍ وتأْتي بأَعْمالها، وإِذا فرغتَ منها تسعى للحجِّ؛ وإِنْ دخلتَ إِلى مَكَّةَ ولم تُحرم للعُمْرة، وسعيتَ للحجِّ مباشرةً؛ فلا حرجَ في ذلك، ولكن الصِّفةَ الأُوْلى أَحْسنُ.

حُكْمُ تغيير النِّيَّة من مُفْرِدٍ إِلى مُتمتِّعٍ بعد

الطَّواف والسَّعْيِ

س631- هل يجوز تغييرُ النِّيَّةِ للمُفْرِدِ بعد الطَّواف والسَّعْيِ ليصبحَ متمتِّعًا؟

* لا مانعَ من ذلك، بل الأَحْسنُ أَنْ يتحوَّلَ من كونه مُفْرِدًا إِلى كونه متمتِّعًا، فإِذا طاف وسَعَى يُقصِّر من رَأْسِه ويتحلَّلُ ويعتبرها عُمْرةً، ثمَّ يُحرم بالحجِّ بعد ذلك ويكون متمتِّعًا، وهذا يُسمَّى فسخُ الحجِّ إِلى العُمْرةِ، وقد أَمَرَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحابَه بعدما طافوا وسعوا أَنْ يُقصِّروا


الشرح