وَزَوْجُهَا
شَاهِدٌ - يعني حاضر - إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ» رواه البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ ([1]). وغيرُهما فلزوجها أَنْ يمنعَها من صيام النَّفْل وله أَنْ
يمنعَها من صيام القضاءِ المُوسَّعِ إِذَا كان عليها أَيَّامٌ من رَمَضَانَ، والوقتُ
طويلٌ ما بين الرَّمضانينِ فله أَنْ يمنعَها من صيامِ القضاءِ فإِذا ضاق الوقتُ ولم
يبق إلاَّ قدر الأَيَّامٍ التي عليها فليس له أَنْ يمنعَها؛ لأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله
عنها كان يكون عليها القضاءُ من رَمَضَانَ فلا تقضيه إلاَّ في شَعْبَانَ لمكان رَسُوُل
الله صلى الله عليه وسلم.
حُكْمُ من أَخَّرَ صيامِ قضاءِ الفرضِ وقدَّم عليه
صيامُ التَّطوُّع
س545-
امْرَأَةٌ تقول: لقد مرضتُ في منتصف شهرِ رَمَضَاَن فذهبتْ إِلى الطَّبِيب وأَمَرَني
بالإِفْطار لأَنَّ حالتي تستوجب الِإْفَطَار لذلك أفْطَرْتْ يومين بعد أَنْ تحسَّنتْ
حالتي الصِّحيَّةِ وأَتْمَمْتُ صيامَ شهرِ رَمَضَانَ؛ أَيْ لم أُفْطِرُ سوى هذين اليومين
وقرَّرْتُ صيامَهما فيما بعدُ، ولكنَّني لم أَصُمْهما بعد شهرِ رَمَضَانَ مباشرةً بل
إِنَّني صُمْتُ سِتَّةَ أَيَّامٍ من شَوَّالٍ، وبعد ذلك أُريد صومَ يومِ عَرَفَةَ وصومَ
يومِ هِجْرَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وبعد كلِّ هذا أَصُومُ اليومين الذين
لم أَصُمْهما في رمضان، فهل هذا جائِزٌ فإِذا لم يكنْ جائِزٌ فما هو العملُ الواجبُ
عليَّ؟
* أَوَّلاً: ننبِّه أَنَّ صومَ يومِ هِجْرةِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ليس له أَصْلٌ في الشَّرْع فصيامُه ابتداعٌ لا يجوز؛ لأَنَّه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه كان يصوم ذلك اليومَ ولا عن أَحَدٍ من الصَّحابة فهو بِدْعةٌ، أَمَّا صيامُ أَيَّامِ التَّطوُّع كسِتٍّ
([1])أخرجه: البخاري رقم (5195)، ومسلم رقم (1026).