من شَوَّال ويومِ عَرَفَةَ، فهذا لا يكون إلاَّ بعد أَداءِ
القضاءِ الذي عليك من رَمَضَانَ؛ فالواجب أَنْ تَبْدَئِي بقضاءِ ما عليك من رَمَضَانَ،
ثمَّ بعد ذلك تصومين ممَّا ثبت صيامُه تطوعًا ما شِئْتِ.
حُكْمُ من صام ثلاثةَ الأَيَّامِ البِيْضِ وجَمَعَها مع
ثلاثةِ أَيَّامٍ أُخَر لتكونَ السِّتُّ من شَوَّال
س546-
إِنْسانٌ يصوم الثَّلاثةَ الأَيَّامَ البِيْضَ من كلِّ شهرٍ؛ فهل لو صام في هذا الشَّهْر
الأَيَّامَ البِيْض، ثمَّ صام عليها ثلاثةُ أَيَّامٍ أُخْرَى؛ هل تكفي عن صيام السِّتِّ
من شَوَّال؟
*
صيامُ السِّتِّ من شَوَّال سُنَّةٌ مستقلَّةٌ عن صيامِ أَيَّامِ
البيض، ولا تداخل بينها، وإِنَّما يستحبُّ للمسلم أَنْ يصومَ السِّتَّ من شَوَّال على
حدة، ويصومُ أَيَّامَ البِيض على حدة؛ ليَعْظُمَ له الأَجْرُ، أَمَّا إِذا صام سِتَّةَ
أَيَّامٍ من شَوَّال ونواها عن السِّتِّ وعن البيضِ؛ فالذي يظهر لي أَنَّها لا تكون
إلاَّ عن السِّتِّ فقط، فيحصل له أَجْرُها إِنْ شاءَ اللهُ، ويستحبُّ له أَنْ يصومَ
أَيَّامَ البِيْض بنِيَّةٍ مستقلَّةٍ والله أَعْلم.
حُكْمُ الجمعِ بين صيامِ الأَيَّامِ البِيْضِ
الثَّالثِ عشرَ والرَّابعِ عشرَ والخَامسِ عشر،
والنَّهْيُ عن صيام التَّشْريق
س547- وجدتُ في كتاب «زاد المعاد» لابن قيِّم الجوزيَّة: أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كانَ يَصُومُ أَيَّامَ البِيْضِ، وهي: الثَّالثُ عشر والرَّابعُ عشر والخامسُ عشر من كلِّ شهرٍ، يصومها في السَّفر وفي الحضر،