×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 وفي مكانٍ آخَرَ وجدتُ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْريق يحرُم صومُها؛ علمًا بأَنَّ آخِرَها هو الثَّالثُ عشر؛ فكيف نجمع بين هذين القولين؟

* النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حثَّ على صيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، سواءٌ من أَوَّلِه، أَوْ من وسطِه، أَوْ من آخرِه؛ إلاَّ أَنَّ الأَفْضلَ أَنْ تكونَ هذه الثَّلاثةُ أَيَّامَ البِيْض الثَّالثِ عشر والرَّابعِ عشر والخامسِ عشر، هذا هو الأَفْضلُ، ولو صامها في غير هذه الأَيَّامِ من أَيَّامِ الشَّهر، فلا بَأْسَ بذلك، ويكون قد أَدَّى المشروعَ، ويحصل على الأَجْرِ إِنْ شاءَ الله.

* أَمَّا أَيَّامُ التَّشْريق؛ فقد وَرَدَ النَّهْيُ عن صيامِها؛ لأَنَّها أَيَّاُم العِيْدِ وأَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ للهِ عز وجل؛ فيحرُم صيامُها؛ إلاَّ لمن لم يقدرْ على دَمِ المُتْعَةِ والقِران ِمن الحُجَّاج؛ فإِنَّه يصوم ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ، ولو صادف ذلك أَيَّامَ التَّشْريق؛ لحديث عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُصَامَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ» ([1])؛ فهذا شيءٌ خاصٌّ يخصُّ به عمومُ النَّهْي عن صيامِها.

لكن لا يصوم شيئًا منها ضِمْنَ أَيَّامِ البِيْض.

حُكْمُ صيامِ الأَيَّامِ البِيْض إِذا وافق أَيَّامَ التَّشْريق

س548- هل يجوز الصِّيامُ إِذا وافق صيامُ أَيَّامِ البِيْضِ أَيَّامَ التَّشْريق؟

* الذي يُصادف أَيَّامُ التَّشْريق من أَيَّامَ البِيْض هو اليومُ الثَّالث عشرَ من ذي الحِجَّة؛ لأَنَّ أَيَّام البِيْض تبدأُ من اليوم الثَّالث عشرَ من الشَّهْر وتنتهي باليوم الخامسِ عشر؛ فلا يجوز صومُ اليومِ الثَّالث عشر


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1997).