* أَمَّا لمَن تدفع الزَّكاةَ؛
فأَنْتَ تدفعها للذين عيَّنهم اللهُ تعالى في قوله: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [التوبة: 60] إِلى آخِر الآية، تدفع
الزَّكاةَ إِلى أَحَدِ هذه الأَصْنافِ الثَّمانيَّةِ؛ تُعْطِيها للفقراءِ والمساكينِ،
وهُمْ كُثُرٌ، وتجدهم متوافرين، وهُمْ بحاجةٍ إِلى ذلك، فتدفع الزَّكاةَ إِليهم.
اشترى أَرْضًا بقصد التِّجارة ولم يُزَكِّ عن أَرْضِه لمدَّةِ سنواتٍ وقد باعها
س387-
لي قِطْعَةُ أَرْضٍ، وكنتُ قد اشتريتُها مُنْذُ تسعِ سنواتٍ، والقَصْدُ منها التِّجارةُ،
وقُمْتُ ببَيْعِهَا كالآتي: بِعْتُ ثُلُثَيْ هذه الأَرْض، واستلمتُ ثَمَنَها على دَفْعَتَيْنِ،
والثُّلُثُ الآخَرُ بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا؛ فهل يجب عليَّ الزَّكاةُ عنها
للأَعْوام السَّابقةِ حتَّى العامِ الحالي أَمْ لا؟
*
الزَّكاةُ تجب في عُروض التِّجارة؛ فإِذا اشتريتَ أَرْضًا
للبيع؛ فإِنَّها تصبح عرضًا من عُروض التِّجارة، والسَّائِلُ يَسْأَلُ عن قِطْعةِ أَرْضٍ
اشتراها بنِيَّةِ التِّجارة، وبَقِيَتْ عنده مدَّةَ تسعِ سنين، ثمَّ بَاعَها بثَمَنٍ
مقسطٍ «على أَقْساط»؛ فماذا يجب فيها؟
*
نقول: يجب عليكَ أَنْ تُزكِّيَها لكلِّ السِّنين التي بَقِيَتْ
قبلَ البيع؛ ما دُمْتَ أَنَّكَ عرضتَها للبيع كلَّ هذه السِّنين؛ فإِنَّها في كلِّ
سنةٍ تمرُّ عليها تجب فيها الزَّكاةُ، وذلك بأَنْ تُقوِّمَها بما تُساوي وقتَ تمامِ
الحول، ثمَّ تُخرج رُبْعَ العُشْر من قِيْمَتِها التي قوَّمْتَها بها حسبما تُساوي
من يومِها وفي وقتِها، فيجب عليك أَنْ تُزكِّيَها بعددَ السِّنِّين التي بَقِيَتْ في
مُلْكِك، وكذلك يجب عليك أَنْ تُزكِّيَ قِيْمَتَها التي بِعْتَها بها؛ فما قبضتَه منها؛