×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فإِنَّك تُزكِّيه إِذا حال عليه الحولُ، وما بَقِيَ بذِمَّةِ المشتري؛ فإِنَّكَ تُزكِّيه أَيْضًا عن كلِّ سنةٍ إِذا كان المشتري مليًّا وقادرًا على السَّداد، أَمَّا إِذا كان المشتري مُفْلِسًا أَوْ مُعْسِرًا، ولا تدري هل يتمكَّن من الوفاءِ أَوْ لا يتمكَّن؛ فإِنَّك تُزكِّي ما في ذِمَّتِه إِذا قبضتَه، تُزكِّيه لسنةٍ واحدةٍ إِذا قبضتَه.

****


الشرح