×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من تحجُّ عن ولدها المتوفَّى وهي قد حجَّتْ

عن نفسها

س581- هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أَنْ تحجَّ عنه وهي قد أَدَّتْ فريضةَ الحجِّ عن نفسها؟

* إِذا كانت قد أَدَّتْ فريضةَ الحجِّ عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بَأْسَ أَنْ تحجَّ عن ولدها الميِّتِ، لا سيَّما إِذا كان لم يحجَّ.

حُكْمُ من يريد أَنْ يحجَّ عن والدته

س582- والدتي متوفَّاة، وأَنَا الآن متوجِّهٌ لأَداءِ فريضةِ الحجِّ عنها، فما الحُكْمُ؟ وهل يجوز أَنْ أَحُجَّ بعد هذه المرَّةِ أَمْ لا؟

* لا بَأْسَ بذلك بشرط أَنْ تكونَ قد حَجَجْتَ عن نفسك حجَّةَ الإِسْلام، فإِنْ لم تكنْ حَجَجْتَ عن نفسك فابْدَأْ بنفسك أَوَّلاً، ثمَّ إِذا كان في العام القادمِ أَوْ ما بعده، فإِنَّك تحجُّ عنها إِنْ أَمْكَنَك ذلك، وذلك من بِرِّها والإِحْسانِ إِليها، وإِنْ أَنَبْتَ غيرَك ممَّن قد حجَّ عن نفسِه وهو تقيٌّ ثقةٌ فلا بَأْسَ.

حُكْمُ من قام بعُمْرةٍ عن والده

س583- رجلٌ قام بعُمْرةٍ عن والده في شهر شَوَّال، ثمَّ يريد أَنْ يحجَّ مُفْرِدًا عن نفسه، فهل عليه هَدْيٌ؟ وإِذا كان عليه هَدْيٌ فما الحُكْمُ إِذا رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وقصَّر وتحلَّل قبل ذَبْحِ الهَدْي؟


الشرح