×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* إِذا كان أَدَّى العُمْرةَ في شَوَّال وانتظر الحجَّ حتَّى أَحْرم به في عامه فإِنَّه يكون متمتِّعًا، ويجوز في التَّمتُّع أَنْ تكونَ العُمْرةُ عن شخصٍ والحجُّ عن شخصٍ آخَرَ، ويجب أَنْ يُهْدِيَ المتمتِّعُ في حقِّ غيرِ المكِّيِّ، وإِذا رمى الحاجُّ الحجرَ يومَ العِيْد وحلق رَأْسَه أَوْ قصَّر ولو لم يذبحْ هَدْيَه، فإِنَّه يكون قد تحلَّل التَّحلُّلَ الأَوَّلَ الذي يُبيح له ما حرَّم عليه بالإِحْرام إلاَّ الاستمتاع بزوجته حتَّى يطوفَ طوافَ الإِفاضة، فذبح الهَدْيَ لا دخل له في التَّحلُّل.

حُكْمُ من يجهِّز ثلاثةَ رِجالٍ ليحجُّوا عنه وعن

والده ووالدتِه كلَّ عامٍ

س584- حالتي الماديَّةُ - ولله الحمدُ - ميسورةٌ، ولذلك فقد جهزتُ في العام الماضي ثلاثةَ رجالٍ ليحجُّوا عنِّي وعن والدي ووالدتي، علمًا بأَنَّني سبق وأَنْ حججتُ، ولكنْ أَعْتزم الاستمرارَ في هذا العملِ مادُمْتُ حيًّا، وهو تجهيزُ ثلاثةِ رجالٍ للحجِّ عنِّي وعن ووالدي؛ فهلْ في ذلك مانعٌ دِيْنِيٌّ؟

* جزاك اللهُ خيرًا، هذا من الحِرْص على الخير، ومادُمْتَ قد أَدَّيْتَ فرضَك، وتريد النَّفْعَ لك ولوالديك؛ فلو صرَّفْتَ هذه المبالغَ للمحتاجين من الفقراءِ؛ لكان أَحْسنَ.


الشرح