×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ التَّبوُّل على الحائط المسمَّى

بالحمَّام المُعلَّق

س17- يُوجد لدينا في العمل وعلى حائِطِ داخلَ دَوْرَةِ المِياه ما يُسمَّى «الحمَّام المعلَّق» يأتي إليه بعضُ الإِخْوان الذين يَلْبَسون البنطلونات ويبوَّل الواحدُ منهم وهو واقفٌ، فكيف يضمن أَنَّ البولَ لا يُصيب بنطلونه؟ وفي يوم من الأَيَّام نصحتُ شخصًا ما، فقال: إِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عن ذلك، أَرْجو النُّصْحَ والإِرْشادَ؟

يجوزُ للشَّخْص البولُ وهو واقفٌ إِذا تحرَّز من رشاش البول على بَدَنِه وثيابِه، «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بال وهو واقفٌ في بعض المرَّات» ([1]) لا سيَّما إِذا كان يحتاج إلى ذلك لضِيْق ملابسِه أَوْ لآفةٍ في جِسْمِه، إلاَّ أَنَّه يُكرَه من غير حاجة.

حُكْمُ دخول دورات المياه بالكُتُب الإِسْلاميَّةِ والأَشْرطةِ النَّافعةِ من القرآن والمحاضرات

س18- هل يجوز دخولُ دوراتِ المياه بالكُتبِ الإِسْلاميَّةِ والأَشْرطةِ النَّافعةِ من القرآن والمحاضرات؟

الأَصْلُ كما ذكر أَهْلُ العلم: لا يجوز دخولُ الحمَّام - وهو محلُّ قضاءِ الحاجة - بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله عز وجل لا المُصْحف، ولا الأَحاديثِ المكتوبةِ، ولا شيءٌ فيه اسمُ الله عز وجل؛ إلاَّ إِذا خاف عليه من السَّرقة


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (224)، ومسلم رقم (273).