×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 أو الضَّياع؛ فلا بأس أَنْ يدخلَ به، مع الاحتفاظ به، وجَعْلِه في داخل جَيْبِه، أو في مكانٍ مُغطًّى داخلَ ثيابِه.

أَمَّا الأَْشْرِطةُ؛ فلم يتبيَّنْ لي فيها شيءٌ؛ فهي ليس مثلَ المُصْحف والكتابِ؛ لأَنَّه لا يُوجَد بها كتابٌ، وإِنَّما هي عبارةٌ عن صوتٍ مخزونٍ.

****


الشرح