×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ المسح على الشَّراب أَوِ الجَزْمة

س52- شخصٌ لبِس الجَوْاربَ «الشَّراب» في الصَّباح وعلى وضوءٍ وهو ذاهبٌ إِلى الدّوام، فهل يَخْلَعُ الشَّرابَ في صلاةِ الظَّهْر ويتوضَّأُ أَمْ يمسحُ على الشَّراب أَوْ على الجَزْمة التي هي أَسْفلُ من الكَعَب بقليلٍ؟

* إِذا لبِس الشَّرابَ على طهارةٍ كاملةٍ من الحَدَثِ وكان الشَّرابُ ساترًا لما وراءَه ضافيًا على الرِّجْل - الكَعَبَيْنِ وما تحتهما - فإِنَّه يجوز له المسحُ عليها يومًا وليلةَ للمُقِيم وثلاثةَ أَيَّامٍ بليالِيَها للمسافر؛ لأَنَّ هذه الشَّرابَ الساترةَ الضَّافيةَ تَقُومُ مقامَ الخِفاف في جواز المسح عليها، ولأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مسَح على الجَوْربَيْنِ، وهذا مذهبُ الإِمَاُمِ أَحْمَدَ رحمه الله.

حُكْمُ المسحِ على الجَوْرَبِ الشَّفَّافِ أَوِ المُشقِّق

س53- ما حُكْمُ المسحِ على الجَوْرَبِ الشَّفَّافِ أَوِ المُشقِّق؟

* يُشترط في الجَوْرب الذي يُمْسح عليه في الوضوءِ أَنْ يكونَ ساترًا لما تحته، فلا يجوز المسحُ على الجَوْرَبِ الشَّفَّافِ والمُخرَّق والمُشقَّق؛ لأَنَّه لا يَسْتُرُ ما تحته؛ لأَنَّ ما ظهَر مِن الرِّجل فَرْضُه الغَسْلُ، ولا يكفي عنه المسحُ؛ إلاَّ إِذا اسْتَتَرَ تمامًا، فيكفي مسحُ الحائِلِ عن غَسْل ما تحته، ومع انْكِشاف شيءٍ مِن الرِّجل؛ فإِنَّه لا يكون ثَمَّةَ حائِلٍ.

حُكْمُ الصَّلاة بالبسطار

س54- هل يجوز الصلاة بالبسطار أكرمكم الله؟ وما هي كيفية


الشرح