الوضوءِ فيه؟ وهل له مدَّةً معيَّنةً؟ أَرْجو الإِجابةَ وجزاكم
الله خيرًا، وأُريد شرحًا عن ذلك؟
*
تجوز الصَّلاةُ بالبسطار - أَيْ: الخُفّ - إِذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسةٌ، ويجوز
المسحُ عليه في الوضوء إِذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرِّجْل؛ بأَنْ يكونَ ضافيًا
على الكعبين وما تحتهما، وثابتًا على الرِّجْل، وقد لبِسه على طهارةٍ؛ بأن يَلْبَسَه
وهو على وضوءِ.
وصفةُ
المسح أَنْ يضعَ أَصَابعَ يَدَيْه مبلولتَيْنِ بالماءِ على أَطْراف أَصَابعِ رِجْله،
ثمَّ يُمرِّرُهما إِلَى ساقيه.
ومدَّةَ
المسح يومٌ وليلةٌ بالنِّسْبة للمُقيم، وثلاثةُ أَيَّامٍ بلَيَالِيَها للمسافر، وهو
رُخْصةٌ ثابتةٌ بالسُّنَّةِ المتواترةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يُنْكِرْهُ
إلاَّ المُبْتدعةُ وابتداءُ المُدَّةِ على الصَّحيح مِن أَوَّل مسحٍ بعد اللِّبس، والله
أعلم.
حُكْمُ مَن خَشِيَ على نفسه الضَّررَ عند الاغتسال
س55-
إَذا احْتَلَمَ الرَّجلُ بالليل وهو نائِمٌ، وذلك في أَيَّام البردِ الشَّديدِ، ولم
يَقْدِرْ أَنْ يغتسلَ، ويَخْشى المضرَّةَ؛ فهل يتوضَّأُ ويُصلِّي أَمْ ماذا يفعل؟
* إِذا بلغ الأَمْرُ إِلى هذه الحالةِ التي ذكرها السَّائِلُ؛ بأَنْ كان جُنُبًا، وكان عنده ماءٌ باردٌ، ولا يستطيع الاغتسالَ به، ولا يجد ما يُسَخِّنُهُ به من آلات التَّسْخين والتَّدْفِئَةِ؛ فهذا يُعْذر في ترك الاغتسال والعدولِ إِلى التَّيمُّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ [النساء: 29].