×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 بيتِي ويَذْبَحُها. في هاتين المسأَلتين وَرَدَ التَّلفُّظُ بالنِّيَّة وما عدا هاتين المسأَلتين لا يجوز التَّلفُّظُ بالنِّيَّة في عبادةٍ من العبادات لا الصَّلاةِ ولا غيرِها.

ثانيًا: تَذْكُرُ أَنَّها قالتْ: نويتُ أَنْ أُصلِّيَ المغربَ أَرْبعَ ركعاتٍ فأَخْطأَتْ خطأَيْنِ:

الخطأَ الأَوَّل: أَنَّها تلفظَّتْ بالنِّيَّة وهذا شيءٌ لا أَصْل له في الشَّرع.

الخطأَ الثَّاني: أَنَّه سبق على لسانها أَنْ قالتْ: «المغرب أَرْبع ركعاتٍ»وهذا لا يضرُّ وصلاتها صحيحةٌ ما دامت أَنَّها أَدَّتْها على الوجهِ المشروعِ إِذا صلَّتْها ثلاثَ ركعاتٍ فما سبق على لسانها لا يُؤَثِّرُ على صلاتها ولا على عبادتها لكن تلفُّظُها خطأٌ.

حُكْمُ صلاةِ المريض الذي يَرْقُدُ السَّريرَ إِذا كان اتِّجاهُ السَّرير إِلى غير اتِّجاهِ القِبْلة

س119- إِذا كان الإِنْسانُ مريضًا ويَرْقُدُ على السَّريرِ فهل يجوز أَنْ يُصلِّيَ على حسب اتِّجاهِ سريرِه حتَّى لو كان على غير القِبْلة أَمْ لا؟

* استقبالُ القِبْلة شرطٌ مِن شروط صِحَّةِ الصَّلاة قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ [البقرة: 144] استقبالُ القِبْلة شرطٌ مِن شروطِ صِحَّة الصَّلاة مع الاستطاعة للمريضِ ولغيرِه، والمريضُ إِذا كان على السَّرير، فإِنَّه يجب أَنْ يتَّجهَ إِلى القِبْلة إِمَّا بنفسِه إِذا كان يستطيع، أَوْ بأَنْ يُوجِّهَهُ أَحَد إِلى القِبْلة، فإِذا لم يستطع استقبالَ القِبْلة وليس عنده مَن يُعينُه على التَّوجُّه إِلى القِبْلة، يخشى من خروج وقت الصَّلاة، فإِنَّه يُصلِّي على حسب حاله؛ لقوله


الشرح