×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16] وقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).

مَن يجوزُ له تركُ الصَّلاة

لعدم القُدْرة على الطَّهارة

س120- لي والدٌ مريضٌ مصابٌ بشَلَلٍ في الجِهة اليُسْرى مِن جِسْمه حيث أَصْبحتْ عاطلةً تمامًا عن الحركة، فلذلك لا يستطيع المشيَ ولا الحركةَ ولا قضاءَ الحاجةِ في الأماكن المخصَّصةِ لذلك بنفسه، وهذا مُنْذُ عشرَ سنواتٍ، ولكنَّه قبل ثلاثةِ أَوْ أَرْبعة أَشْهرٍ اشتدَّ عليه هذا المرضُ أَكْثر. فهل يجوز له تركُ الصَّلاة لهذا السَّبب الذي به لا يستطيع التَّطهُّر للصَّلاة أَمْ لا؟ فإِنْ كان لا يجوز له ذلك فكيف العملُ في طهارته وفي صلاته؟ وماذا يعمل بما تركه مِن صلواتٍ فيما مضى في فترةِ مرضِه لاعتقاده أَنَّه مادام كذلك فهو مُعْفًى مِن الصَّلاة؟

* المسلمُ لا تسقط عنه الصَّلاة مادام عقلُه ثابتًا ولكنَّه يُصلِّي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16] ولقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للمريض: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب» ([2]).

فيجب على والدِك الذي أُصِيبَ بهذا الشَّلَلِ الذي عطَّل حركتَه ولم يستطع القيام والذهاب إِلى أَماكن قضاءِ الحاجةِ والوضوءَ بنفسه،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1117).