* يُشْرعُ إِخْراجُ صدقةِ
الفِطْر في البلد الذي ينتهي شهرُ رَمَضَانَ وأَنْتَ فيه؛ لأَنَّها تابعةٌ للبلد فحيث
وجد المسلمُ في بلدٍ وحانَ انتهاءُ شهرِ رَمَضَانَ فإِنَّه يُخرج زكاةَ الفِطْر عن
نفسه في فقراءِ ذلك البلدِ، وإِنْ وَكَّل مَن يُخرجها عنه في بلدِه أَجْزَأَهُ ذلك،
لكنَّه خلافُ الأَوْلى -والله أَعْلم- وإِذا كنتَ في بلدٍ ليس فيه مسلمون، أَوْ فيه
مسلمون لكنَّهم لا يستحقُّون صدقةَ الفِطْر لأَنَّهم أَغْنياءُ، فإِنَّها تُخرج في
أَقْربِ بلدٍ فيه فقراءُ من المسلمين.
حُكْمُ دفعِ الزَّكاة في بلدِ الإِقامة مع وجود مستحقِّين في غيرِها
س392-
هل يجوز إِخْراجُ الزَّكاةِ في البلد الذي أَنَا مقيمٌ فيه
مع وجود مساكينَ في بلدتي؟
*
الأَصْلُ أَنَّ الزَّكاةَ تُخرج في البلد الذي فيه المالُ،
فإِذا لم يكنْ في البلد الذي فيه المالُ فقراءُ مسلمون، فإِنَّه ينقلها إِلى أَقْرب
البلادِ إِليها التي فيها فقراءُ من المسلمين هذا هو الأَصْل، والله أَعْلم.
حُكْمُ دفعِ قِيْمةِ صدقةِ الفِطْر والأُضْحيَّةِ والعقيقةِ
س393-
ما حُكْمُ دفعِ قِيْمةِ صدقةِ الفِطْرِ وقيمةِ الأُضْحيَّةِ والعقيقةِ ليُشترى بها
طعامٌ يُدْفَعُ وشاةٌ تُذْبَحُ في بلادٍ أُخْرى للفقراءِ هناك؟
*
الحمدُ للهِ وحدَه والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ الله
نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وبعدُ: فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾
[الحشر: 7].