والمساكنِ،
والمراكبِ، وغيرِ ذلك. هذا قولُ جُمْهُور العلماءِ أَهْل العلم سلفًا وخلفًا.
*
وذهب بعضُ العلماءِ إِلى وجوب الزَّكاة في الحلي، ولو كان معدًّا للاستعمال؛
لأَدلَّةٍ رَأَوْهَا وأَخَذُوا بها، مع العمومات التي تُوجب الزَّكاةُ في الذَّهَبِ
والفِضَّةِ، ولم ينظروا إِلى ما عرض للحَلْيِ من تحويله من كونه مالاً ناميًا إِلى
كونه مالاً ملبوسًا مستعملاً، فرَأَوْا بقاءَ وجوب الزَّكاة فيه.
وعلى
كلِّ حالٍ؛ فإِذا زكَّاه الإِنْسانُ؛ فهذا أَحْوطُ وأَبْرَأُ لذِمَّتِه وخروجٌ من الخِلاف.
والله أَعْلم.
كيفيَّةُ إِخراجِ زكاةِ الذَّهَبِ
س361-
هل زكاةُ الذَّهَبِ تخرج مالاً أم عينًا كقماش أَوْ طعامٍ أَوْ نحوِه؟
*
الأَصْلُ أَنَّ الزَّكاةَ تُؤْخَذُ من جِنْسِ المال المزكَّى؛
لأَنَّها مواساةٌ فيُؤْخَذُ من الدَّراهمِ دراهمٌ، ومن الحبوبِ حبوبٌ، ومن المواشي
مواشٍ من جِنْسِها، ويجوز على الصَّحيح أَنْ يُدْفَعَ بَدَلَ الدَّرَاهِم عُروضًا من
قُماشٍ ونحوِه إِذا كان هذا أَنْفعُ للفقير وأَرْفَقُ بالمحتاج، والله أَعْلم.
مِقدارُ نِصابِ الذَّهَبِ وكيفيَّةُ إِخْراجِ زكاةٍ ما لم
يزكَّ عنه في السَّنة الماضيةِ
س362- كم مِقْدارُ نِصابِ الذَّهب؟ وكم أُخْرَجُ منه؟ فإِنِّي أَمْلِكُ بعضَ القِطَعِ الذَّهْبيَّةِ من الحُلِّيِّ، وقد مرَّت عليها سنةٌ دون أَنْ أُخْرِجَ