زكاتَها علمًا
بأَنَّها ليستْ معي هنا في المملكة فهل اخْرِجُ عن السَّنة الماضيةِ والحاضرةِ أَمْ
عن الحاضرةِ فقط؟ وهل أُخْرِجُها الآن أَمْ أَنْتَظِرُ حتَّى أَصِلَ إِلى بلدي الذي
هي فيه؟
*
نصابُ الذَّهَبِ عشرون مثقالاً، حليًّا كان أَوْ غيره، وهي بالجُنَيْهِ
السَّعُودِي أَحَدَ عَشَرَ جنيهًا ونِصْفَ جنيهٍ تقريبًا، وأَمَّا ما يجب في الذَّهَبِ
فهو رُبْعُ العشْرِ، وتحريرُ عشرين المثقال بالغِرام المعروفِ الآن اثْنان وتسعون غرامًا
(92) غرامًا، ويجب أَنْ تُخْرجَ زكاتُه عن كلِّ سنةٍ مرَّتْ عليها، ويجوز أَنْ تُخْرِجَها
في بلدِك أَوْ في غيره وتَدْفَعُها للمستحقِّين.
زكاةُ مَن يبيع ويشتري الذَّهَبَ
س363-
أَنَا أَمْلِكُ من الذَّهَبِ ما قيمتُه أَلْف دِيْنارٍ أَوْ أَلْفا دِيْنارٍ تقريبًا
وأَبِيْعُ فيه وأَشْتري، فهل عليه زكاةٌ؟ وما مقدارُها؟ وهل أزكِّيه ذَهَبًا من جِنْسِه
أَمْ أُزكِّيه نقدًا؟
*
إِذا ملك المسلمُ نصابًا من الذَّهَبِ فأَكْثرَ ومقدارُ النِّصابِ
من الذَّهَبِ عشرون مثقالاً، وهي تُعادل أَحَدَ عشرَ جنيهًا ونِصْفَ الجنيه من الجنيه
السَّعوديِّ، فإِذا ملك المسلمُ هذا المِقْدارَ فأَكْثرَ فإِنَّه يجب عليه فيه الزَّكاةُ
بأَنْ يخرجَ منه رُبْعَ العُشْرِ سواءً أَخْرَجَها من نفس الذَّهَبِ أَوْ أَخْرَجَهَا
صَرفًا من نُقُودٍ أُخْرى بأَنْ يُخرجَ ما يقابلها من النُّقود الأُخْرى في صَرَفِها،
والله أَعْلم.
كيفيَّةُ تقديرِ زكاةِ الحلي ومقادرُ النِّصاب فيه
س364- كيف تُقدِّر المَرْأَةُ حليها التي تريد دَفْعَ زكاتِه؟ هل بقيمتِه أَوْ