بوَزْنِه؟ وهل تُزكِّيه ذهبًا من جِنْسِه أَمْ تُخرج نقدًا
عنه؟ وما مِقْدارُ النِّصاب وزكاتُه؟
*
الحلي إِذا كان معدًّا للتِّجارة أَوْ معدًّا لغير الاستعمال،
تجب فيه الزَّكاةُ قولاً واحدًا من غير خِلافٍ بين أَهْل العلم.
وزكاتُه
تكون بقِيْمَتِه إِذا كان معدًّا للتِّجارة «معروضًا للبيع» تكون بقِيْمَتِه، فيقوَّم
ويُخرج منه رُبْعُ عُشْرِ قِيْمَتِه.
*
أَمَّا إِذا كان مرصدًا لغير اللُّبْس ولغير التِّجارة،
وإِنَّما للاحتفاظ به؛ فهذا تُعتبَر الزَّكاةُ في وَزْنِه، فإِذا بلغ وَزْنُه عشرين
مثقالاً، وهي أَحَدُ عشرَ جنيهًا سعوديًّا ونِصْفَ جنيهٍ تقريبًا؛ فإِنَّه تجب الزَّكاةُ
فيه على حسب وَزْنِه رُبْعُ العُشْر، وله أَنَّه يُخرجها منه، وله أَنْ يُخرجها نقودًا
من غيرِه من الأَوْراق النَّقديَّةِ أَوْ من الفِضَّةِ.
*
أَمَّا الحَلْيُ المُعدُّ للاستعمال؛ فهذا فيه خِلافٌ
بين أَهْل العلم: هل تجب فيه الزَّكاةُ أَوْ لا تجب؟ والصَّحيحُ الذي يظهر لي أَنَّه
لا زكاةَ فيه؛ لأَنَّ الحلي مثلُ الثِّياب والدَّوابِ وبهيمةِ الأَنْعام التي تُتَّخَذُ
للعمل عليها أَوْ لتَأْجِيرِها أَوْ ما أَشْبه ذلك وكذلك التي تُتَّخَذُ للرُّكوب،
هذه لا زكاةَ فيها، مع أَنَّها من الأُموال الزَّكويَّةِ إِذا كانت لغير الاستعمال
بل كانت للنَّماءِ والزِّيادةِ، أَمَّا إِذا كانت لغير النَّماءِ، وإِنَّما هي للاستعمال؛
فهي لا تُزكَّى، بهيمةُ الأَنْعام والملابسُ وسائِرُ الأُمورِ التي لا تُتَّخذُ للنَّماءِ
والزِّيادةِ وإِنَّما تُتَّخَذُ للاستعمال، ومنها الحَلْيُ. هذا وجهُ هذا القولِ.
ومن العلماءِ من ذهب إِلى أَنَّه تجب فيه الزَّكاةُ، ولو كان معدًّا للاستعمال أَوِ العارية؛ أَخْذًا بالعمومات التي تُوجب الزَّكاةَ في الذَّهب والفِضَّةِ، ولأَدلَّةٍ خاصّةٍ وَرَدَتْ في ذلك؛ فالمَسْأَلَةُ خلافيَّةٌ، وإِذا زُكِّيَ