×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 الحلي المُعدَّ للاستعمال من باب الاحتياط؛ فحسنٌ. وتكون زكاتُه على وَزْنِه كما سبق.

حُكْمُ زكاةِ حَلْيِ النِّساءِ

س365- ما حُكْمُ الإِسْلام في زكاةِ حلي النِّساءِ؛ هل تجب؟ أَمْ أَنَّ إِخْراجَها فقط هو الأَحْوطُ؟ جزاكم الله خيرًا ونفع بكم الإِسْلامَ والمسلمين.

* هذه المَسْأَلَةُ -كما لا يخفَى عليكم- خلافيَّةٌ؛ فالأَئِمَّةُ الثَّلاثةُ أَحْمَدُ والشَّافِعِيُّ ومَالِكٌ، بل كثيرٌ من أَهْل العلم؛ مثلُ شيخِ الإِسْلام ابنِ تَيْمِيَّةَ وابنِ القيِّمِ، وكثيرٌ من أَهْل العلم يقولون: إِنَّه لا زكاةَ في حلي المَرْأَةِ المُعدَّ للاستعمال؛ لأَنَّه صار من جملة اللِّباس ومن جُمْلة الحاجياتِ المستعملةِ؛ فلا زكاةَ فيه.

وذهب طائِفةٌ من أَهْلِ العلم، وهو مذهبُ الحَنَفِيَّةِ وجماعةٍ من أَهْل العلم: أَنَّه تجب فيه الزَّكاةُ بأَدِلَّةٍ استدلُّوا بها في هذه المَسْأَلَةِ.

* وعلى كلِّ حالٍ؛ من أَرَاد الاحتياطَ، وأَرَاد أَنْ يُزكِّيَ؛ فهذا شيءٌ طيِّبٌ، والذين قالوا: لا زكاةَ في حلي المَرْأَةِ؛ أَجَابُوا على الأَحاديث التي استدلَّ بها المُوجِبون بأَنَّها أَحاديثُ فيها مقال.

حُكْمُ زكاةِ الذَّهب المستعملِ

س366- هل على الذَّهَبِ المستعملِ زكاةٌ؟

* اختلف العلماءُ في وجوب الزَّكاة في الذَّهب الذي تلبَسُه المَرْأَةُ للتَّزيُّن والتَّحلِّي به على قولين:


الشرح