القولِ الأَوَّلِ، وهو قولُ الجُمْهور: أَنَّه لا زكاةَ فيه؛ لأَنَّه لم يُعَدَّ للنَّماءِ، وإِنَّما
أُعِدَّ للاستعمال؛ فهو كالثِّياب والدَّواب المستعملةِ. وهذا قولُ جماعةٍ من الصَّحابة.
والقولِ
الثَّاني: أَنَّ فيه الزكاةَ؛ أَخْذًا بالعمومات الواردةِ في وجوب
الزَّكاة في الذَّهب، ولأَدلَّةٍ خاصَّةٍ وَرَدَتْ في ذلك، رَأَى أَهْلُ هذا القولِ
صِحَّتَها.
والمَسْأَلةُ
مبسوطةٌ في كتُب الفِقْهِ، ومن أَراد الاحتياطَ ودَفْعَ الزَّكاةِ عن الحلي المستعملِ؛
فهذا أَحْسنُ.
حُكْمُ إِخْراجِ زكاةِ ذَهَبٍ ومُجَوْهَرَاتِ الزَّوجةِ المُعدَّ
للاستعمال
س367-
أَنَا شابٌّ متزوِّجٌ وليس لي أَيَّ دَخْلٍ مادِيِّ سوى ما أَتقاضاه من الجامعة التي
أدرس فيها حيث لا تكفي إلاَّ لسدِّ حاجاتي الضَّروريَّةِ ولا يبقى منها شيءٌ، لكنْ
لَدَيَّ بعضُ الذَّهَبِ والمجوهراتِ الخاصَّةِ بزوجتي فهل تجب عليَّ الزَّكاةُ سواءً
على مالي أَوْ مجوهرات زوجتي؟
* لا تجب عليك الزَّكاةُ إلاَّ إِذا كان عندك دراهمُ تبلغ النِّصابَ فأَكْثرَ وحالَ عليها الحولُ، فإِنَّك تُخرج منها رُبْعََ العُشْر زكاةً، وأَمَّا حلي زوجتِك فإِذا كانت أَعدَّتْه للاستعمال ففي وجوب الزَّكاة فيه خلافٌ بين العلماءِ، والذين يرون فيه الزَّكاةَ يقولون: تجب على مالكة الحلي وهي الزَّوجةُ، أَمَّا زوجُها فلا يجب عليه شيءٌ، وإِنْ دَفَعَ الزَّكاةَ عنها من باب التَّبَرُّع فلا بَأْسَ بعد إِذْنِها بذلك.