×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ الزَّكاة على الذَّهَبِ والمجوهراتِ التي

تستخدمها المَرْأَةُ للاستعمال الشَّخصيِّ

س368- هل يجوز أَنْ تُزكِّي على الذَّهَبِ والمجوهراتِ التي تُسْتَخْدِمُها للاستعمال الشَّخصيِّ؟

* ما تستعمله المَرْأَةُ من المجوهرات غير الذَّهبِ والفِضَّةِ في التَّحلِّي لا تجب عليه الزَّكاةُ فيه من غير خِلافٍ؛ لأَنَّه مُعَدٌّ للبس لا للتِّجارة؛ كالثِّياب الملبوسةِ، وأَمَّا ما تتحلَّى به من الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ ففي وجوبِ الزَّكاةِ فيه خلافٌ بين أَهْل العلم، الأَكْثرُ منهم على عدم وجوب الزَّكاة فيه؛ لأَنَّه تحوَّل من كونه مالاً ناميًا إِلى كونه مستعملاً، والزَّكاةُ إِنَّما تجب على الأَمْوالِ النَّاميةِ، وذهب بعضُ العلماءِ إِلى وجوب الزَّكاة فيه؛ فمن زكَّاه من باب الاحتياط والخروجِ من الخِلاف؛ فهو أَحْسَنَ.

حُكْمُ زكاةِ حلي المَرْأَةِ

الذي تمَّ شراؤُه بقصد الزِّيْنة

س369- يقول السَّائِلُ: بالنِّسْبة لذَهَبِ المَرْأَةِ الذي يتمُّ شِراؤُهُ بقصد الزِّيْنة والاستخدامِ فهل تجب الزَّكاةُ عليه؟ وفي حالة وجوبِها هل تُدْفَع مرَّةً واحدةً أَمْ تُدْفَع كلَّ سنةٍ بنسبة رُبْعِ العُشْر؟

* العلماءُ مختلفون في وجوب الزَّكاة في الحلي المُعَد للاستعمال على قولين:

القولِ الأَوَّل: وهو قولُ الأَكْثر وفيهم جماعةٌ من الصَّحابة -: أَنَّه لا زكاةَ فيه؛ لأَنَّه أَصْبحَ مثلَ اللِّباس ومثلَ المَسْكَنِ ونحوِهما من


الشرح