الحوائِج
التي يستعملها الإِنْسانُ.
والقولِ
الثَّاني: أَنَّ فيه الزَّكاةَ نظرًا لأَنَّه من النَّقَدَينِ الذَّهَبِ
أَوِ الفِضَّةِ، والعمومات تدلُّ على وجوب الزَّكاة فيهما مع حديثٍ وَرَدَ بخصوص الزَّكاة
في الحلي أَوْ أَحاديثَ، ولكنَّ الأَحاديثَ التي وَرَدَتْ بخصوص إِيْجاب الزَّكاة في
الحلي قال عنها أَهْل القولِ الأَوَّلِ: إِنَّها ضعيفةٌ، وعلى كلِّ حالٍ من أَرَادَ
أَنْ يُزكِّيَه من باب الاحتياط وخروجًا من الخِلاف، فهذا شيءٌ طيِّبٌ.
حُكْمُ زكاةِ الحلي المُخْتزنِ
المُعَدِّ للاحتفاظ بقيمتِه
س370-
السُّؤَالُ عن زكاة الحلي: الذَّهَبِ المُخْتَزَنِ ولم يُعدَّ للزِّيْنة، بل للاحتفاظ
بقيمتِه، وهو حَلْيٌ؟
*
نعم؛ فالحلي إِذا كان مُعدًّا للتِّجارة والاحتفاظِ بقِيْمَتِه
يُعتبَر من الرَّصيد، إِذا احتاجه الإِنْسانُ؛ بَاعَه، أَوْ إِذا ارْتفع ثمنُه؛ باعَه؛
فهذا تجب فيه زكاةٌ، وتجب الزَّكاةُ في قِيْمَتِه لا على وَزْنِه، فيُثْمَنُ عند تمام
الحول بما يُساوي، ثم يُخرج رُبْعُ العُشْر من قِيْمَتِه المُقدَّرةِ.
* أَمَّا إِذا كان محتفظًا به للقِنْية فقط، لا يُراد به التِّجارةُ؛ فهذا تجب فيه الزَّكاة أَيْضًا، ولكن تجب الزَّكاةُ على وَزْنِه إِذا بلغ نصابًا، «بلغ 11.5 جنيه سعودي تقريبًا»؛ فإِنَّه تجب فيه الزَّكاةُ، والزَّكاةُ هنا على وَزْنِه إِذا كان معدًّا للقنية؛ لا للتِّجارة، ولا للبس، وإِنَّما مُحْتَفَظٌ به للقِنْية.