* وإِذا كان معدًّا للبيع والشِّراءِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ تجب على قيمتِه لا
على وَزْنِه، قد يكون أَنْقصَ من النِّصاب ومع هذا تجب الزَّكاةُ على قِيْمَتِه؛ لأَنَّه
مُعدٌّ للتِّجارة.
حُكْمُ زكاةِ المال المُدَّخَرِ للحجِّ
س371-
المالُ المُدَّخَرُ للحجِّ في أَحَدِ المصارفِ الإِسْلاميَّةِ؛ هل تجب فيه الزَّكاةُ
أوْ لا؟
*
المالُ إِذا بلغ النِّصابُ بنفسِه، أَوْ بضَمِّه إِلى غيره،
وحال عليه الحولُ؛ فإِنَّه تجب فيه الزَّكاةُ، ولو كان مُدَّخَرًا للحجِّ أَوْ للنَّفقة
أَوْ لغير ذلك؛ فإِنَّ المالَ إِذا حال عليه الحولُ وهو في مِلْكِ صاحبِه من نقودٍ
أَوْ عُروضِ تجارةٍ أَوْ سَائِمَةِ الأَنْعام؛ فإنَّه تجب فيه الزَّكاةُ عندَ كلِّ
حولٍ.
زكاةُ المالِ المُدخَّرِ لبناءِ بيتٍ
س372-
عندي مبلغٌ من المال جمعتُه لبِناءِ منزلٍ؛ حيث إِنَّنا نسكن في منزلٍ بالإِيْجار السَّنويِّ،
وليس لنا مَن يعولنا؛ فهل يجب عليَّ الزَّكاةُ من هذا المبلغِ؟ وكيف يتمُّ إِخْراجُها
إِن وَجَبَتْ؟
* نعم؛ إِذا تجمع لَدَيْكَ دراهمُ، وبلغتْ النِّصابَ فأَكْثرَ، وحال عليها الحولُ؛ وجبتْ فيها الزَّكاةُ، حتى ولو كنتَ تَنْوِي أَنْ تَبْنِيَ بها مسكنًا، أَوْ تشتريَ بها حاجةً من الحوائِج؛ مادام أَنَّها دراهمُ بلغتْ النِّصابَ فأَكْثرَ، وحال عليها الحولُ، وهي في مِلْكِكَ؛ فإِنَّها تجب فيها الزَّكاةُ؛ بأَنْ تُخْرِجَ منها رُبْعَ العُشْر.