×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

كيفيَّةُ إِخْراجِ زكاةِ المالِ المُتجدِّدِ

ومكانِ إِخْراجِ الزَّكاة

س373- كيف يُمْكِنُ إِخْراجُ زكاةِ المالِ عن مالٍ مرَّ عليه سنةٌ وأَنَا أَجْمَعُه ولا أَعْرفُ ما أَكْمَلَ السَّنةَ منه وما لم يُكْمِلِ السَّنةَ؟ وهل أُخْرِجُ الزَّكاة أَيًّا كان نوعُها في بلدي أَمْ في المملكة علمًا أَنَّني أَعْمَلُ في المملكة ولستُ منها؟

* هذا السُّؤَالُ له شقَّان:

الشَّقُّ الأَوَّلُ: يقول: عنده مالٌ متجمعٌ، وليس على حدٍّ سواءٍ في وصولِه إِليه، ولا يعلم ما حال عليه الحولُ منه وما لم يَحُلْ عليه الحولُ، والجوابُ عن هذا أَنْ نقولَ: إِنْ كان عنده نصابٌ حالَ عليه الحولُ، وهذا النِّصابُ أَنْتَجَ أَرْبَاحًا في خِلال السَّنة، فإِنَّ الرِّبْحَ يتبعُ الأَصْلَ ولو لم يَحلْ عليه الحولُ فيُزكِّي الجميعَ الأَصْلَ «رَأْسَ المال»، والرِّبحَ الذي درَّ منه ولو لم يكن الرِّبْحُ قد حال عليه الحولُ؛ لأَنَّه تَبَعٌ لأَصْلِه، أَمَّا إِذا كان هذا الوافدُ الجديدُ ليس رِبْحًا للمال التَّلِيْدِ عندك كالمُوظِّف والعاملِ الذي يَصِلُ إِليه من راتبِه كلَّ شهرٍ ويَتَوفَّرُ لَدَيْه مجموعةً وبعضُها يكون حال عليه الحولُ وبعضُها لا يكون حال عليه الحولُ فهذا في اعتبار الحولِ في كلِّ نوعٍ ممَّا عنده مشقَّةٌ فلو جعل شهرًا من السَّنة كشهر رَمَضَانَ مثلاً موعدًا يُخرج فيه زكاةَ ما تجمع عنده ممَّا حال عليه الحولُ وممَّا لم يَحُلْ عليه الحولُ، فما حال عليه الحولُ فلا إِشْكال فيه، وما لم يَحُلْ عليه الحولُ فتعجيلُ الزَّكاة يجوز لغرضٍ صحيحٍ، فإِنَّه بذلك يَحُلُّ إِشْكالُه وتَبْرَأُ ذِمَّتُه إِنْ شاءَ الله تعالى.


الشرح