×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أَمَّا الشَّقُّ الثَّاني من السُّؤَال: وهو محلُّ إِخْراجِ الزَّكاة فإِنَّ الفقهاءَ نصُّوا على أَنَّ محلَّ إِخْراجِ الزَّكاة هو البلدُ الذي فيه المالُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ([1])، فالبلدُ الذي فيه مالُك تُخرج زكاتَه في فقرائِه «في فقراء ذلك البلد»، ويجوز نقلُ الزَّكاة لغرضٍ صحيحٍ إِلى بلدٍ آخَرَ قريبٍ منه كما إِذا لم يكنْ في البلد الذي فيه المالُ فقراءُ فيجوز نقلُها إِلى مكانٍ آخَر فيه فقراءُ، فأَنْت تُراعي هذا إِنْ كان البلدُ الذي فيه المالُ فيه فقراءُ ومستحقُّون فأَخْرِجْ زكاةَ المال في بلدِ المال، وإِنْ كان ليس في بلد المال فقراءُ ومستحقُّون فَانْقُلْها إِلى أَقْرَبِ البِلاد إِليه، والله تعالى أَعْلم.

زكاةُ المالِ المتزايدِ كلَّ شهرٍ من رواتب المُوظِّف

س374- كيف تتمُّ الزَّكاةُ على المال المتزايدِ كلَّ شهرٍ من رواتب الموظِّف؛ فقد يحول الحولُ وتحت يديَّ من المال ما تجب فيه الزَّكاةُ، ولكنَّ بعضَه لم يَحُلْ عليه الحولُ؛ فماذا أَفْعل به؟

* إِذا خَصَّصْتَ شهرًا من السَّنة تُخرج فيه الزَّكاةَ عن المال المتحصلِ لديكَ والمُتجمِّعُ لديكَ، شهرَ رَمَضَانَ مثلاً؛ فهذا شيءٌ طيِّبٌ، تُخرج الزَّكاةَ عما تحصل لديك: ما كان تمَّ حولُه فتكون الزَّكاة قد أُخْرِجَتْ في وقتِها، وما لم يتمَّ حولُه تكون قد عجَّلتَ زكاتَه، وتعجيلُ الزَّكاة جائِزٌ إِذا كان لغرضٍ شرعيٍّ، وهذا هو الذي لا يسع النَّاسَ - خصوصًا الموظِّفين - إلاَّ العملُ به.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1458)، ومسلم رقم (19).