كيفيَّةُ زكاةِ الوَرَثة لمالِ الموروثِ الذي لم يُزَكَّ
س375-
تُوُفِّيَ والدي في عام 1406هـ وكان له دَيْنٌ عند بعضِ النَّاس وقد حضَر منه مبلغًا
وقدرُه 25 أَلْف رِيالٍ سعوديٍّ وهي طبعًا لنا - الورثة - ولكنَّ هذه المبالغ لم تُزَكَّ
وإِلى هذا التَّاريخ، لذا نرجو إِفْتاءَنا كيف نزكِّيها عن هذه المدَّة التي لا تقلُّ
عن سبع سنواتٍ وعلى من يكون الإِثْمُ في هذا التَّأْخير؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
*
إذا خلَّف الميِّتُ دَرَاهِمَ فإِنَّه يجب على كلِّ وارثٍ
له أَنْ يُزكِّي نصيبَه منها إِذا بلغ النِّصابَ فأَكْثرَ وحال عليه الحولُ من حيثُ
وفاتِه سواءٌ قُسِّمت أَوْ لم تُقسَّم وإِذا مرَّ عليها عدَّةُ سنواتٍ وهي لم تُزَكَّ
فإِنَّه يجب على كلِّ وارثٍ أَنْ يُخْرِجَ زكاةَ نصيبِه عن تلك السَّنواتِ إِذا كان
نصيبُه يبلغ النِّصابَ فأَكْثرَ، والنِّصابُ ما يُعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا
من الفِضَّةِ، والله أَعْلم.
حُكْمُ دَفْعِ زكاةِ مالِ رجلٍ ليتيمٍ عنده
س376-
لَدَيَّ مبلغٌ من المال وقدرُه أَرْبعة آلافِ دينار عراقيٍّ وقد مضى عليه سنةٌ، فهل
يجوز لي دفعُ الزَّكاة منه إِلى طفلٍ يتيمٍ عندي أَمْ أَتصدَّقُ به على غيره من الفقراءِ؟
وكم هو المبلغُ الذي يجب عليَّ دَفْعُه مقابلَ هذا المبلغِ الذي هو أَرْبعة آلافِ دينارٍ؟
* لا يجوز دفعُك الزَّكاةَ إِلى هذا اليتيم الذي عندك؛ لأَنَّك قد قُمْتَ بكفالته وما يلزم له، فقد استغنى بذلك عن الزَّكاة، فعليك أَنْ تدفعَها إِلى فقيرٍ آخَرَ يحتاج إِليها، أَمَّا قدرُ المبلغِ الذي تدفعُه زكاةً عن هذا