قَالُوا: رَأَيْنَاكَ يَا رَسُولَ
اللهِ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِي
أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا» ([1]).
فدلَّت
هذه النُّصوصُ على أَنَّه يُشترط طهارةُ المَلْبوس في الصَّلاة.
أَمَّا
المسأَلةُ الثَّانيةُ، وهي: إِذا صلَّيتَ في الثَّوب الذي أَصَابَتْه
النَّجاسةُ ناسيًا ولم تُفطِّنْ إلاَّ بعد الفراغ من الصَّلاة؛ فالصَّحيحُ في قولي
العلماءِ صِحَّةُ الصَّلاة؛ لأَنَّك معذورٌ لهذا النِّسْيان، ولكن عليك التَّحفُّظُ
في هذا وبَذْلُ المجهود.
أَمَّا
إِذا ذكرتَ النَّجاسةَ في أَثْناءِ الصَّلاة: فإِنْ أَمْكن
أَنْ تتخلَّص من الثَّوبِ النَّجِسِ لأَنَّ عليك ثوبًا آخرَ، فتَخْلع النَّجِسَ ويبقى
عليك الثَّوبُ الآخرُ؛ فصلاتُك صحيحةٌ، وأَمَّا إِذا لم تتمكَّنْ من ذلك؛ فإِنَّك تخرج
من الصَّلاة.
حُكْمُ الصَّلاة في ثوبٍ فيه دمٌ أو في حالةِ خروجِ الدَّم من بَدَنِ الإِنْسان
أَثْناءَ الصَّلاة
س7-
ما حُكْمُ الصَّلاة في ثوبٍ فيه دمٌ أَوْ في حالةِ خروجِ الدَّم من بَدَنِ الإِنْسان
أَثْناءَ الصَّلاة؟
إِذا
صلَّى الإِنْسانُ في ثوبٍ فيه دمٌ يسيرٌ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة فلا بَأْس في ذلك.
أَمَّا إِذا كان الدَّمُ كثيرًا ورآه في أَثْناءِ الصَّلاة فإِنَّ صلاتَه تبطُل؛ لأَنَّ
هذا الدَّمَ نَجَسٌ فيخرج ويغسل ثوبَه ويُصلِّي.
أَمَّا إِذَا لم يعلم به إلاَّ بعد الصَّلاة فصلاتُه صحيحةٌ، سواءٌ كان الدَّمُ من بَدَنِه هو أو مِن حَيَوان.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (650)، والدارمي رقم (1418)، وأحمد رقم (11153).