×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ فَرْكِ المنطقةِ المُتنجِّسةِ من الملابس الدَّاخليَّةِ بقَطَراتٍ من البول بالماء

س8- إِذا تنجَّستِ الملابسُ الدَّاخليَّةُ بقَطَراتٍ من البول - أَعزَّكم الله - وحَانَ وقتُ الصَّلاة؛ فهل يجوز لي فَرْكُ المنطقةِ المتنجِّسةِ بالماء بتحقيق الطَّهارة من البول، أم يجب تَبْديلُ الملابسِ المتنجِّسةِ؟

إِذا أَصابَ البولُ الثِّيابَ، وأَردتَ أَنْ تُصلِّيَ فيها؛ فإِنَّه يجب عليك أَنْ تغسلَها بالماء؛ بأَنْ تغسلَ محلَّ النَّجاسة بالماء؛ أي: ما أَصَابه البولُ، حتَّى تتيقَنَ زوالَ النَّجاسة، وتُصلِّي فيها، ولا يلزمك أَنْ تستبدلَها بغيرها، بل متى غسلتَ محلَّ النَّجاسة غَسْلاً كافيًا تُيُقِّن معه زوالُ النَّجاسة؛ فإِنَّ صلاتَك فيها صحيحةٌ إِنْ شاء الله؛ «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ أَصَابَ دَمُ الْحَيْضِ ثَوْبَهَا أَنْ تَغْسِلَهُ وَتُصَلِّيَ فِيهِ»([1]). والله أعلم.

حُكْمُ الملابس التي أَصَابها البولُ ثم جفَّت

س9- هل الملابسُ التي تبلَّلَتْ بالبول ثم جفَّتْ تظلُّ نَجِسَةً؟ وهل يجب أَنْ يغسل موضعَ البَلل؟ وإِذا لَمَسَها الإِنْسانُ؛ هلْ يغسل موضعَ اللَّمْس؟

النَّجاسةُ لا تزول عن الملابس إلاَّ بالغَسْل بالماءِ الطَّهورِ، ولا يكفي جفافُ النَّجاسة عنها، قال صلى الله عليه وسلم فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ ثَوْبَ الْمَرْأَةِ: «تَحُتّهُ، ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِي بِهِ» متَّفقٌ عليه ([2])؛ فيجب غسلُ النَّجاسة عن الثَّوب قبلَ الصَّلاة فيه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (227)، ومسلم رقم (291).

([2])أخرجه: البخاري رقم (227)، ومسلم رقم (291).