أَخْرَجَ كفَّارةَ الصِّيام مالاً ولم يُطْعِمْ
س523-
الأَيَّامُ التي دفع فيها نقودًا هل عليه أَنْ يُعِيْدَ إِخْراجَ إِطْعامٍ بدلاً عنها؟
*
إِذا كان أَفْتاه أَحَدٌ من أَهْلِ العلم بذلك وقَنَعَ من
فتواه فلا يلزمه أَنْ يعيد، أَمَّا إِذا كان عَمِلَ هذا من نفسه أَوْ لم يقنعْ بالفتوى
التي أُفْتِيَ بها، فعليه أَنْ يُعيدَ ويُخرجَ طعامًا.
حُكْمُ جمعِ الصَّدقة مرَّةً واحدةً وإِعْطائِها مسكينًا واحدًا
س524-
التي تصوم قضاءً وتتصدَّق عن كلِّ يومٍ إِطْعامَ مسكينٍ فهل معنى هذا أَنَّها كلَّ
يومٍ تصومُ فيه تتصدَّقُ أَمْ يمكنُ لها أَنْ تجمعَ الصَّدقةُ مرَّةً واحدةً وتُعطيها
مسكينًا واحدًا؟
*
إِذا وجب الإِطْعامُ على من عليه أَيَّامٌ من رَمَضَانَ، فإِنَّه
يجوز له أَنْ يُخرجَ عن كلِّ يومٍ بيومِه، ويجوز له أَنْ يجمعَها ويدفعَها إِلى المساكين
دفعةً واحدةً لا حَرَجَ في ذلك، وله أَنْ يدفعَها إِلى عِدَّةِ مساكينَ أَوْ إِلى مسكينٍ
واحدٍ إِذا كان يحتاجها.
حُكْمُ دفعِ كفَّارة الإِطْعام عن الصِّيام جُمْلةً واحدةً
لثلاثين مسكينًا أَوَّلَ الشَّهر في يومٍ واحدٍ
س525- كفَّارةُ الإِطْعام عن الصِّيام لمن لم يستطعْ صيامَ الشَّهر كلِّه، هل يجوز أَنْ يدفعَها جُمْلةً واحدةً لثلاثين مسكينًا أَوَّلَ الشَّهْر في يومٍ واحدٍ أَوْ وسطَه أَوْ آخِرَه، هل يجوز دفعُها لأَقلِّ من ثلاثين مسكينًا،