×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 يلزمْه، واللهُ سبحانه وتعالى يقول: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ [البقرة: 185]، فليس من الشَّرع أَنْ يستدينَ الإِنْسانُ ليحجَّ، ولكن مادام أَنَّه فعل هذا واستدان وحجَّ، فإِنَّ حَجَّتَه صحيحةٌ ويجب عليه سدادُ الدَّيْن، واللهُ سبحانه وتعالى يوفِّق الجميعَ لما فيه الخيرُ والصَّلاحُ.

حُكْمُ حجِّ رجلٍ وهو موظِّفٌ ببَنْك

س572- أَنا مُوظِّفٌ في بنك، فهل يجوز لي أَنْ أَحُجَّ من راتبي؟

* العملُ في البنك الذي يتعامل بالرِّبا لا يجوز؛ لأَنَّه من التَّعاون على الإِثْم والعُدْوانِ، ولأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَن اللَّه آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ» ([1]).

والموظِّف يَصْدُقُ عليه أَنَّه متعاونٌ مع البنك - وإِنْ كان يكتب عقودُ الرِّبا فهو ملعونٌ بنصِّ هذا الحديثِ - وبناءً على ذلك فالرَّاتبُ الذي يأْخذه حرامٌ لا يجوز أَنْ يأْكلَه ولا أَنْ يحجَّ منه. لأَنَّ الحجَّ يتطلَّب النَّفقةَ الطَّيِّبةَ المكتسبةَ من حلالٍ وإِنْ كان حجَّ منه صحَّ حجُّه مع الإِثْم.

****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1598).