×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* السَّفرُ إِلى بلاد الكفَّار من أَجْل النُّزهة حرامٌ، في حقِّ من حجَّ ومن لم يحجَّ، لما فيه من الخطر على الدِّين والعقيدةِ والأَخْلاق، ومن لم يكن أَدَّى فريضةَ الحجِّ وهو قادرٌ على ذلك وجب عليه الحجُّ على الفور، ولا يجوز له تَأْخِيرُه لا من أَجْل سفرٍ إِلى الخارج ولا لغيره، ولكنْ إِذا أَجَّله من أَجْل السَّفر إِلى الخارج لمجرَّد النُّزْهة فهو آثِمٌ زيادةً على إِثْمِ تَأْخِيرِ الحجِّ عن الفوريَّة خصوصًا إِذا كان هذا السَّفرُ إلى بلاد الكفَّار لمجرَّد النُّزهة، فإِنَّه يكون قدَّم سفرًا محرَّمًا على سفرٍ واجبٍ وقدَّم معصيةً على طاعةٍ.

****


الشرح