×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

الصَّلاة بالعُطور التي بها كُحولٌ إِذا كانت في الثَّوب أو البَدَنِ

س14- هل صحيحٌ يا فضيلةَ الشَّيْخ أَنَّ العُطورَ التي بها كُحولٌ مُحرَّمةٌ استعمالُها؟ وأَنَّها لا تجوز للصَّلاة بها إِذا كانتْ في الثَّوب أَو البَدَن؟ وما هو الرَّاجحُ في الخمر؛ هل هي طاهرةٌ أَمْ نجسةٌ؟ أفيدوني أثابكم الله.

نعم العطورُ المُسْكِرةُ يحرُم استعمالُها، ولا تجوز الصَّلاةُ في الثَّوب الذي أَصابه شيءٌ منها حتَّى يغسلَ ما أصابه منها؛ كسائِر النَّجاسات، وكذا البَدَن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسةٌ؛ لأَنَّها خمرٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ([1]).

والرَّاجحُ: أَنَّ الخمرَ نجسةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ [المائدة: 90]، فأخبر أَنَّ الخمر رِجْسٌ، والرِّجْس معناه: النَّجَس، وأَمَرَ باجتنابه، وهذا يدلُّ على نجاسته. والله أعلم.

****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2003).