×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 رشُّه بالماء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ» ([1]).

والمسأَلةُ الثَّانيةُ: مسأَلةُ المَذِيِّ إِذا أَصاب الثَّوبَ فإِنَّه يكفي نَضْحُه؛ لأَنَّ نجاستَه مخفَّفةٌ مثلُ بول الغُلام نجاسةٌ مخفَّفةٌ، أَمَّا النَّجاسةُ المُغلَّظةُ فلا يكفي فيها النَّضْحُ ولا الرَّشُّ بل لا بدَّ من غسلها ثلاثَ مرَّاتٍ فأَكْثر حتَّى تزولَ النَّجاسة.

حُكْمُ اللُّعابِ الخارجِ من الإِنْسان أَثْناءَ نومِه

س13- ما حكمُ اللّعاب الذي يخرُج من الشَّخْص أَثْناءَ النَّوم؟ هل هذا السَّائِل يخرُج مِن الفم أَمْ من المَعِدَة؟ وإِذا حَكَمْنا بأَنَّه نَجَسٌ فكيف يمكن الحذرُ منه؟

* اللُّعابُ الذي يخرُج من النَّائم أَثْناءَ نومِه طاهرٌ وليس بنَجَسٍ، والأَصْلُ فيما يخرُج من بني آدم الطَّهارةُ إلاَّ ما دلَّ الدَّليلُ على نجاسته؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ» ([2]) فاللُّعابُ والعَرَق ودمعُ العين وما يخرُج من الأَنْف كلُّ هذه طاهرةٌ؛ لأَنَّ هذا هو الأَصْلُ، والبول والغائِطُ وكلُّ ما يخرج من السَّبِيلَيْنِ نَجَسٌ.

وهذا اللُّعابُ الذي يخرج من الإِنْسان حالَ نومِه داخلٌ في الأَشْياء الطَّاهرةِ كالبَلْغَم والنُّخامةِ وما أَشْبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسلُه ولا غسل ما أَصابه من الثِّياب والفُرُش.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم رقم(376)، والنسائي رقم (304)، وابن ماجه رقم (526).

([2])أخرجه: البخاري رقم ( 285)، ومسلم رقم (371).