مع
العلم أَنَّ الرَّجُلَ لا يجوز له أَنْ يُصلِّيَ في بيته صلاةَ الفريضةِ ويتركَ الصَّلاةَ
في المسجد مع الجماعة؛ إلاَّ لعُذْرٍ شرعيٍّ، أو إِذا كانت الصَّلاةُ نافلةً، أَوْ
قضاءَ فريضةٍ فَاتَتْه... والله أعلم.
حُكْمُ رَشِّ النَّجاسةِ بالماء
س12-
إِذا أَصاب الثَّوبَ بولٌ أَيْ أَصَابتْه نجاسةٌ فهل يكفي أَنْ نرُشَّ على موضع النَّجاسةِ
ماءً حتَّى يبتلَّ المكانُ بالماء، أَمْ لا بدَّ من غسل المكان الذي أصابه البولُ وليس
رشُّه بالماء فقط؟
فأَجاب
فضيلةُ الشَّيخ بقوله:
إِذا
أَصاب الثَّوبَ نجاسةٌ من البول أَوْ دمِ الحيض أَوْ عَذْرَةٍ أَوْ غيرِ ذلك من النَّجاسات
يجب غُسْله غُسْلاً كاملاً، بأن يغسلَ حتَّى تزولَ النَّجاسة، وحتَّى يتيقَّنَ زوالَ
النَّجاسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للحائِض لمَّا سَأَلَتْه عن دمِ الحيض يُصيب الثَّوبَ
قال: «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ ثُمَّ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ» ([1])
فأمر بِحَتّه أولاً أَيْ: يُحَكُّ ثم تَقْرِصُه بالماء أي تَفْرِكُهُ بالماء
حتَّى يتحلَّلَ ما بداخل الثَّوب من الدَّم، ثمَّ تَنْضَحُه بالماء بعد قَرْصِه؛ لأجل
أَنْ يزولَ أَثَرَ النَّجاسة.
ذلك
يدلُّ على: أَنَّه لا بدَّ من المبالغة في غسل النَّجاسة حتى تزولَ
سواءٌ كانتْ بولاً أَوْ عَذِرَةً أَوْ دمًا أَوْ غيرَ ذلك، ولا يكفي نَضْحُها إلاَّ
ما ورد في مسألتين وهما:
مسأَلةُ بولِ الغُلام الذي لم يأْكل الطَّعامَ: فإِنَّه يكفي نَضْحُه بالماء أَيْ
([1])أخرجه: البخاري رقم (227)، ومسلم رقم (291).