×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ قِراءَةِ القُرْآنِ من غير وضوءٍ

س50- ما حُكْمُ مَن يقرأُ القُرْآنَ وهو على غير وضوءٍ، سواءٌ كانت قراءَةً عن ظَهْر قلبٍ أَوْ من المصحف؟

* يجوز للإِنْسان أَنْ يقرأَ القُرْآنَ على غير وضوءٍ، إِذا كانتِ القِراءَةُ حِفْظًا عن ظهر قلبٍ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَحْبِسُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ إلاَّ الْجَنَابَةُ ([1]) كان يقرأُ متوضِّئًا وغيرَ متوضِّئٍ.

أَمَّا الْمُصْحفُ؛ فلا يجوز لمَن عليه حَدَثٌ أَنْ يمسَّه، لا الحَدَثُ الأَصْغرُ ولا الحَدَثُ الأَكْبرُ؛ قال الله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79]؛ أي: المطهَّرون من الأَحْداث والأَنْجاسِ ومن الشِّرك، وفي الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كَتَبَه إِلى عامله عَمْرِو بنِ حَزْمٍ؛ قال: «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([2]). وهذا باتِّفاقِ الأَئِمَّة الأَرْبعةِ أَنَّه لا يجوز للمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغر أَوْ أَكْبَر أَنْ يمَسَّ المصحفَ؛ إلاَّ مِن وراءِ حائِلٍ، كَأَنْ يكونَ المصحفُ في صُنْدوقٍ أَوْ كِيسٍ، أَوْ يمَسَّه من وراءِ ثوبِ أَوْ من وراءِ كُمِّه.

****


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (229)، والترمذي رقم (146)، وأحمد رقم (1011).

([2])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).