×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

لا يُقال هذا الدُّعاءُ عند غَسْل الوَجْه؛ لأَنَّه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والنَّبيُّ عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» ([1]) ويقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]) ولم يكنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو عند غَسْل وَجْهِه، إِنَّما كان يقول عند بداية الوضوء: «بسْمِ الله»، وعند نهايته: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، والْحِكْمةُ في ذلك -والله أعلم-: أَنَّه يجمع بين الطُّهورين: الطُّهورِ بالماءِ من الحدثِ الأَصْغرِ والأَكْبرِ، وهي الطَّهارةُ من الحدث الحسيِّ، وذلك بالماء، ويأتي بالشَّهادتين للطَّهارة من الشِّرك، فيجمع إذًا بين الطَّهارتين: الطَّهارةِ من الحَدَثِ، والطَّهارةِ من الشِّرك، هذه هي الحِكْمةُ، والله أعلم، أَمَّا ما عدا ذلك؛ فلا يُقال أَدْعِيَةً أَثْناءَ الوضوء؛ لأَنَّه لم يثبتْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

حُكْمُ الحركة من مكانٍ لآخَرَ أَثْناءَ الوضوء

س25- هل يجوز الحركةُ من مكانٍ لآخَرَ وهو يتوضَّأُ، وكم المسافةَ التي يستطيع أن يتحرَّك بها قبلَ أَنْ يجِفَّ العُضْوُ عن العُضْوِ الآخرِ؟

لا بَأْسَ بالانتقال من محلٍّ إِلى محلٍّ في أَثْناء الوضوء، ولا سيَّما إِذا كان هذا الانتقالُ لحاجةٍ؛ كأَنْ ينتقل لأجل توفُّرِ الماءِ في موضع آخَرَ إِذا انْقَطَع عنه الماءُ في المكان الذي بَدَأَ الوضوءَ فيه؛ إذا لم يكن هناك فاصلٌ طويلٌ؛ أي: لا يفوِّت وقتًا طويلاً بحيث تنشف أَعْضاؤُه؛ فإِنَّه لا حرجَ في أَنْ يكمُلَ وُضوءُه ويبني على ما مضى منه؛ ما دامت نيَّتُه باقيةً.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1718).