×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ» ([1]). فكان عليك إِذا أَدْركتْك الصَّلاةُ ولم تجدْ ماءً أَنْ تتيمَّم بالصَّعيدِ الطَّيِّبِ، قال تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المائدة: 6] وأَنْتَ إِذا لم تجدْ ماءً حولَك فعليك أَنْ تتيمَّمَ. «وَالصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» ([2]) كما في الحديث فعليك أَنْ تتيمَّمَ وأَنْ تُصلِّيَ في الوقت، وإِذا لم تعرفْ كيفيَّةَ التَّيمُّم فإِنَّك تسأَل عنها، ولكنْ ما حصَل منك ممَّا ورد في السُّؤَال مِن تأْخير الصَّلاة عن وقتها إِلى أَنْ وجدتَ الماءَ هذا خطأٌ ناشئٌ عن الجهل، ولا تُؤَاخذُ عليه إِنْ شاءَ الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ [الأحزاب: 5] وفي المستقبل إن شاء الله تعلم هذا الحكم، وتعمل بما ذكرنا. والله تعالى أعلم.

والتَّيمُّمُ: كما بيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بسُنَّتِه الفِعْليَّةِ ضَرَبَ بَيَدَيْهِ الأَرْضَ ثمَّ مَسَحَ بها وَجْهَه وظَهْرَ كَفَّيْه، وبَاطِنَهُما فالتَّيمُّمُ بضربةٍ واحدةٍ يقسمها بين وَجْهِه وكَفَّيْه فيمسح وجهَه بباطن أَصابعه، ويمسح كفَّيْه بِرَاحَتَيْه هذا إِذا كان بضربةٍ واحدةٍ، ويجوز أن يكون بضَربتَيْنِ ضربةٍ للوجه يمسحه بها. وضربةٍ ثانيةٍ لليَدَيْنِ، وكلاهما وَرَدَتْ به السُّنَّةُ، وإِنْ كان الاقتصارُ على ضربةٍ واحدةٍ يقسمها بين وجهِه وكفَّيْه أَصحُّ. والله تعالى أعلم.

****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (521).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (332)، والترمذي رقم (124)، وأحمد رقم (21371).