حُكْمُ النُّفساءِ إِذا طهُرتْ خِلال أُسْبوعٍ ثم صامتْ أَيَّامًا معدودةً في
رَمَضَانَ ثمَّ عاد إِليها الدَّمُ
س91-
إِذا طهُرت النُّفساءُ خِلال أُسبوعٍ، ثمَّ صامتْ مع المسلمين في رَمَضَانَ أَيَّامًا
معدودةً، ثمَّ عاد إِليها الدَّمُ؛ هل تُفْطِرُ في هذه الحالةِ؟ وهل يلزمها قضاءُ الأَيَّام
التي صامتْها والتي أَفْطرتْها؟
*
ممَّا لا شكَّ فيه أَنَّ النُّفساءَ لا تصوم إن كانت ترى الدَّمَ خِلال أَرْبعين
يومًا، فإِن انقطع عنها الدّمُ قبلَ الأَرْبعين؛ اغتسلتْ وصامتْ، فإِنْ عاد إِليها
نزولُ الدَّم قبلَ إِتْمام الأَرْبعين؛ ترَكَتِ الصِّيامَ مدَّةَ نزولِ الدَّمِ إِلى
الأَرْبعين، وما صامتْه أَيَّامَ انقطاعِ الدَّمِ عنها صومٌ صحيحٌ؛ لأَنَّها صامتْه
في حالةِ طُهْرٍ. هذا أَصحُّ قوليْ العلماءِ في هذه المسأَلةِ، والله أعلم.
حُكْمُ المَرْأَةِ إِذا طهُرتْ في فَجْرِ يومٍ في رَمَضانَ وإِذا ظهر شيءٌ بعد
انتهاءِ المدَّةِ المعتادةِ
س92-
إِذا كانت المَرْأَةُ حائِضًا في رَمَضَانَ أَوْ في آخِرِ فترةِ نِفاسٍ وطهُرْت مِن
ذلك بعد الفجر مِن أَحدِ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فهل عليها أَنْ تكملَ صيامَ ذلك اليومِ
أَمْ لا؟ وماذا عليها أَنْ تفعلَ لو اغتسلتْ وبَدَأَتْ في الصِّيام ثمَّ ظهر شيءٌ من
ذلك بعد انتهاءِ المدَّة المعتادةِ لكلِّ من الحيض والنِّفاسِ هل تقطع صيامُها أَمْ
لا يُؤَثِّرُ ذلك عليها؟
* أَمَّا بالنِّسْبة للنُّقْطةِ الأُوْلى مِن السُّؤَال: وهي ما إِذا طهُرت الحائِضُ في أَثْناءِ النّهار أَوْ النُّفساءُ طهُرتْ في أَثْناءِ النَهار؛ فإِنَّها تغتسل وتُصلِّي