×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

المَرْأَةُ التي تطهُر يومينِ أَوْ ثلاثةً ثمَّ يُعاودها الدَّمُ وهي في الأَرْبعين

س77- امْرَأَةُ نُفَسَاءُ تطهُر يومين أَوْ ثلاثةً ثمَّ يُعاودها الدَّمُ وهي في الأَرْبعين، فهل تجب عليها الصَّلاةُ؟

* المَرْأَةُ النُّفَسَاءُ إِذا طهُرتْ أَثْناءَ الأَرْبعين فإِنَّها تغتسل وتصلِّي وتصوم، فإِنْ عاودها الدَّمُ خِلالَ الأَرْبعين فإِنَّها تجلس؛ لأَنَّه يُعتبر نِفاسًا.

والحاصلُ: أَنَّها تغتسل وتُصلِّي في الأَيَّام التي ينقطع عنها الدَّمُ فيها، وتترك الصَّلاةَ في الأَيَّام التي يعود عليها الدَّمُ فيها خِلالَ الأَرْبعين، والله أعلم.

حُكْمُ الصَّلاة والصَّومِ للحائِضِ التي تستمرُّ حيضتُها أَكْثرَ مِن خمسةِ عشر يومًا

س78- متزوِّجةٌ تأتيني الدَّورةُ الشَّهريَّةُ مرَّتين في الشَّهر، وفي كلِّ مرَّةٍ تأخذ فَتْرةً أَكْثرَ مِن 15 يومًا، وفي شهر رمضان أتَتْ قبل موعدها بأُسْبوع، ولم تنزل خارجَ الفرج، بل تكون في باطن الجِسْم وتستمرُّ في الباطن أُسْبوعًا قبل أَنْ تنزلَ إِلى الخارج، مع العلم أَنَّها لم تكنْ كذلك؛ إلاَّ مِن مدَّةِ أَرْبعَ أَعْوامٍ، وكانت قبل هذه المدَّة تَأْتِي في موعدها، ولا تستمرُّ أَكْثرَ مِن خمسة أَيَّام؛ ما أَعْمل في الصَّوم؟ هل أَصُومُ وأُصلِّي في الفترة التي تكون في باطن الجِسْم أَوْ لا أَصُومُ ولا أُصلِّي؟

* المَرْأَةُ لا تترك الصَّومَ والصَّلاةَ حتَّى يخرج منها دمُ الحيض، ولمُدَّةٍ لا تزيد عن خمسةَ عشرَ يومًا، فإِنْ استمرَّ معها خروجُ الدَّمِ أَكْثرَ


الشرح