×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 مِن خمسةَ عشرَ يومًا؛ فإِنَّه لا يُعتبر الزِّيادةُ عن عادتِها، بل تغتسل لتمامِها، وتصوم، وتصلِّي، وأَمَّا إِحْساسُها بوجود دمِ الحيض في جِسْمِها؛ فهذا لا يترتَّب عليه شيءٌ حتَّى يخرجَ، وقبلَ خروجِه تصومُ وتُصلِّي وتُعتبر طاهرًا.

حُكْمُ قِراءَةِ الحائِض للقُرْآنِ مِن المصحف أَوْ عن ظهر قلبٍ

س79- سائِلةٌ تقول: ما حُكْمُ قِراءَةِ القُرْآنِ مِن المصحف للحائِض، أَوْ قِراءَتِه عن غيبٍ كذلك للحائض وتقول أيضًا بأَنَّني معتادةٌ على قِراءَةِ بعضٍ مِن الآيات دائمًا، فهل عليَّ ذنبٌ إِذا قرأْتُ وأَنَا كذلك، وأَحْيانًا أَسْهُو وأَقْرأُ القُرْآنَ وبعد أَنْ أَتذكَّر أَقْطع الآيةَ. كذلك ما الحُكْمُ في قراءَتِه في الامتحان بالنِّسبة للحائِضِ، أَوْ قِراءَةِ جُزْءٍ مِن الآيات في بعض المواد كالتَّوحيد والفقهِ وغيرِها، إِذا تطلب الأَمْرَ قراءةُ آياتٍ للإِعْراب أَوِ الشَّرحِ ونحوِ ذلك؟

* الذي عليه حَدَثٌ أَكْبرُ من جنابةٍ أَوْ حيضٍ: ممنوع مِن قِراءَةِ القُرْآنِ لا عن ظهر قلبٍ ولا مِن مصحفٍ بل مسُّ المصحف، وإِنْ لم يقرأْ فيه مِن المُحْدِثِ لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَمْرِو بنِ حَزْمٍ «لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([1]). فمسّ المصحف لمَن عليه حدثٌ أَصْغرُ أَوْ أكْبرُ لا يجوز لهذا الحديثِ، وذلك باتِّفاق الأَئِمَّة الأَرْبعةِ: أَنَّ الْمُحْدِثَ لا يجوز له أَنْ يمسَّ المصحفَ مِن غير حائِلٍ، وأَمَّا القِراءَةُ


الشرح

([1])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).