عن ظهر قلبٍ فالذي عليه حَدَثٌ أصْغرُ لا بَأْسَ أَنْ يقرأَ
القُرْآنَ، وأَمَّا الذي عليه حَدَثٌ أَكْبرُ لا يقرأ القُرْآنَ لا مِن المصحف ولا
عن ظهر قلبٍ إلاَّ الحائِضُ في حالة الضَّرورة؛ كحالة الامتحانات إِذا خَشِيَتْ أَنْ
يفوتَ عليها الامتحانُ فلا بَأْسَ أَنْ تقرأَ القُرْآنَ لأَداءِ الامتحان بقدر الضَّرورة؛
وكذلك إِذا كانت تحفظ مِن القُرْآنِ آياتٍ أَوْ سورًا وتخشى مِن نِسْيانها؛ لأَنَّ
فترةَ الحيض أَوِ النِّفاس تطول، فإِنَّها تقرأُ القُرْآنَ لاستذكاره وعدمِ نِسْيانه،
في هاتين الحالتين لا بَأْسَ أَنْ تقرأَ الحائِضُ والنُّفساءُ القُرْآنَ للضَّرورة،
إِمَّا لأَجْل الامتحان، وإِمَّا خوفُ النِّسيان؛ وأَمَّا فيما عدا هذا فالمسأَلةُ
خِلافيَّةٌ والجُمْهور على المنع، والأَحْوطُ لها أَنْ تتجنبَ قراءَةَ القُرْآنِ؛ لأَنَّه
لا داعيَ ولا ضرورةَ لذلك.
*
أَمَّا إِذا قرأَتْ شيئًا مِن القُرْآنِ لا بقَصْدِ التِّلاوة إِنَّما بقصد الذِّكْر
كأَنَّما تقرأُ آيةً أَوْ بعضَ آيةٍ بقصد الذِّكْر؛ فهذا لا بَأْسَ به؛ لأَنَّها لم
تقصد التِّلاوةَ وإِنَّما تقصد الذِّكْرَ بذلك أَوِ الدُّعاءَ؛ وكذلك إِعْرابُ النَّحْو
إِذا أَعْربتْ فهذا أَيْضًا لا يدخل في حُكْم التِّلاوة فلا بَأْسَ بذلك والله أعلم.
حُكْمُ قِراءَةِ المَرْأَةِ للقُرْآَنِ غيبًا وهي حائِضٌ
س80-
هل يجوز للمَرْأَةِ أَنْ تقرأَ القُرْآنَ غيبًا وهي حائِضٌ، وإِذا كان هذا غير جائِزٍ؛
فهل عليها إِثْمٌ إِذا درَّستْ أَبناءَها القُرْآنَ، خاصةً إِذا كانوا في المدارس أَثْناءَ
الحيض؟
*
لا يجوز للمَرْأَةِ الحائِضِ أَنْ تقرأَ القُرْآنَ؛ لا مِن المصحف، ولا عن ظهر
قلبٍ؛ لأَنَّ عليها حدثًا أَكْبرَ، ومَن عليه حدثٌ أَكْبرُ -كالحيض والجنابةِ- لا يجوز
له أن يقرأَ القُرْآنَ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان