×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 يمتنع مِن قراءَةِ القُرْآنِ إِذا كان عليه جنابةٌ ([1])، والحيضُ حَدَثٌ أَكْبرٌ مثلُ الجنابة يمنع قراءَةَ القُرْآن.

ولكنْ في حالة خوف النِّسْيان؛ إِذا كانتِ الحائِضُ تحفظ سُوَرًا مِن القُرْآنِ، أَوْ تحفظ القُرْآنَ، وتخشى إِذا تركتِ التِّلاوةَ أَنْ تنسى؛ لأَنَّ مدَّةَ الحيضِ تطول فتنسى ما حفظتْه مِن القُرْآن؛ فلا بَأْسَ أَنْ تقرأَ في هذه الحالة؛ لأَنَّ هذا مِن الضَّرورات؛ لأَنَّها لو تركتْ قراءَةُ القُرْآنِ؛ نَسَتْه.

وكذلك الطَّالبة؛ إِذا جاءَ وقتُ الامتحان في مادة القُرْآنِ وهي حائِضٌ، ويمتدُّ حيضُها، ولا يمكن أَنْ تُؤَدِّيَ الامتحانَ بعد نِهاية الحيض؛ فلا بَأْسَ أَنْ تقرأَهُ للامتحان؛ لأَنَّها لو تَرَكَتْه؛ لفَاَتَ عليها الامتحانُ، وحصَل عليها رُسُوبٌ في القُرْآن، وهذا يضرُّها؛ ففي هذه الحالةِ أَيْضًا يجوز للطَّالبة أَنْ تقرأَ القُرْآنَ لأَداءِ الامتحان عن ظهر قلبٍ ومٍن المصحف، لكن بشرط أَنْ لا تمسَّه إلاَّ مِن وراءِ حائِلٍ. أَمَّا قِراءَةُ الحائِضِ القُرْآنَ لأَجْل التَّعْليم؛ فإِنَّها لا تجوز؛ لأَنَّ هذا ليس ضرورةً. والله أعلم.

حُكْمُ قِراءَةِ القُرْآنِ والأَدْعيةِ المَأْثُورةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتعلُّمِها أَثْناءَ الدَّورةِ الشَّهريَّةِ

س81- هل تستمرُّ الفتاةُ في قراءَةِ القُرْآنِ وقراءَةِ الأَوْرادِ والأَدْعيَّةِ المأْثورةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَثْناءَ الدَّورةِ الشَّهْريَّةِ أَمْ تمتنع عن ذلك؟

* قراءَةُ الحائِضِ في أَثْناءِ الدَّورةِ للأَذْكار والأَحاديثِ والأَدْعيَّةِ


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (229)، والترمذي رقم (146)، وأحمد رقم (1011).