* وإِذَا طهُرتِ المَرْأَةُ مِن حيضِها في آخر الوقت، فإِنَّه
يجب عليها أَنْ تغتسلَ وتُصلِّيَ تلك الصَّلاةَ، وما يجمع إِليها قبلها كمن طهُرتْ
في آخِر وقتِ العصر فإِنَّها تُصلِّي الظُّهْرَ والعصرَ. ومن طهُرتْ في آخِر وقتِ العشاءِ.
فإِنَّها تُصلِّي المغربَ والعشاءَ.
حُكْمُ قضاءِ الصَّلواتِ التي مرَّت بالمَرْأَةِ الحائِضِ
س85-
هل يلزم المَرْأَةُ قضاءَ صلواتِ الأَيَّامِ التي لم تُصلِّها أَثْناءَ وجودِ الدَّورةِ
الشَّهْريَّةِ؟
*
ليس على المَرْأَةِ قضاءُ الصّلواتِ التي مرّتْ بها وهي في الدَّورةِ الشَّهْريَّةِ؛
لأَنَّ الصَّلاةَ لم تجب عليها في تلك الحالِ، وقد قالتْ أُمُّ المُؤْمنين عَائِشَةُ
رضي الله عنها لمَّا سُئِلَتْ عن ذلك: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصِّيَامِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([1])؛
وذلك - والله أعلم - لأَنَّ الصِّيامَ لما كان لا يتكرَّر كثيرًا أُمِرَتْ بقضائِه
بخلاف الصَّلاة فإِنَّها تكرَّر في اليوم واللّيلةِ خمسَ مرَّاتٍ فأُعْفِيَتِ الحائِضُ
من قضائِها تخفيفًا عنها.
حُكْمُ الإِفْرازات المَهْبليَّةِ التي تخرج مِن المَرْأَةِ
س86- ما حُكْمُ الإِفْرازاتِ المَهْبليَّةِ التي تخرج من المَرْأَةِ؛ هل تُعتبر نَجَسَةٌ تُفسد الوضوءَ؟ وهل ينجس ما تلوَّثه مِن ملابس؟ وما حُكْمُ مَن لا تنقطع عنها هذه الإِفْرازاتُ في حالة العبادات التي تستغرق بعضًا من
([1])أخرجه: البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (335).