القضاءُ على مَن جاءَتْها الدَّورةُ الشَّهريَّةُ عند دخول وقت صلاةٍ مفروضةٍ
س83-
ما الحُكْمُ إِذا أَتتِ المَرْأَةُ الدَّورةُ الشهرية عند دخول وقت صلاةٍ مفروضةٍ فهل
عليها قضاءُ ذلك الفرضِ بعد انتهاءِ الدَّورة؟
*
إِذا دخل عليها وقتُ الفريضةِ ثمَّ طرأَ عليها حدوثُ العادة: فإِنَّها إِذا
انقطعتْ العادةُ واغتسلتْ، يجب عليها قضاءُ هذه الصلاةِ التي أَدْركتْ وقتَها؛ لأَنَّها
وجبتْ عليها بدخول وقتها ولم تتمكنْ من أَدائِها حين ذاك، فإِذا زال المانعُ واغتسلت
من الحيض، فإِنَّها يجب عليها أَنْ تقضيَ هذه الصَّلاةَ الفائِتةَ على الفور؛ لأَنَّ
قضاءَ الصَّلواتِ الفائِتةِ يكون على الفور في أَيَّ وقتٍ تمكَّن الإِنْسانُ، فإنه
يقضي الصَّلاةَ الفائِتةَ ولا يتقيَّد هذا بوقتٍ دون وقتٍ.
حُكْمُ صلاةِ العشاءِ التي أخَّرتْها المَرْأةُ ثمَّ أَدْرَكَها الحيضُ وبيانُ
الحُكْم لو حصَل العكسُ
س84-
إِذا حَانَ وقتُ صلاةِ العشاءِ ولكنَّها لم تُصَلّ في أَوَّل الوقتِ بل أخَّرتْها إِلى
أَنْ يتوسَّطَ الوقتُ إِلى آخرِه ولكنَّها فُوجِئَتْ بالعادةِ الشَّهْريّةِ تأتيها،
فهل فيه قضاءُ ذلك الفرضُ الذي أَخَّرتْه بعد طهارتها أَمْ لا؟ وما حُكْمُ لو حصَل
العكسُ بأَنْ طهُرتْ وهي لا تزال في وقت الفريضة مِن الفرائِضِ الخمسِ فهل تُصلِّيها
أمْ لا؟
* إِذا أدْركتِ المرْأَةُ صلاةً مِن الصّلواتِ ولم تُؤَدِّها حتَّى نزل عليها الحيضُ، فإِنَّها يجب عليها إِذا ارتفع حيضُها وتطهَّرتْ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاةَ التي أَدْرَكَتْها، لأنَّها وجبتْ عليها بدخول الوقت وكذلك العكس.