وأَنْ تُلازمَ
صلاةَ الجماعة، فإِذا صلُّوها في أَوَّل وقتِها تُصلِّيها معهم، وإِذا أَخَّرُوا صلاةَ
العشاءَ إِلى الوقتِ الأَفْضلِ تُؤَخِّر معهم. وهكذا كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
يفعل، فإِنَّه كان إِذا رَأَى أَصْحابَه اجْتمعُوا عَجَّل، وإِذَا رآهم تَأَخَّرُوا
أَخَّر. وكان يَرْغَبُ أَوْ يُرَجِّحُ أَنْ يُصلَّيَها مُتَأَخِّرًا، ولكنَّه مراعاةً
لأَحْوال أَصْحابِه ورِفْقًا بِهم كان يُصلِّي بِهم صلاةَ العشاءِ في أَوَّل وقتِها.
حُكْم تَأْخِيرِ الصَّلاة في حالة الخروج مِن المنزل مِن الصَّباح إِلى المساءِ
س117-
إِذا كانت المَرْأَةُ خارجَ منزلِها مِن الصَّباح إِلى المساءِ
في عملٍ تَقْضِيْهِ. فما حُكْمُ تَأْخِيرهَا للصَّلاة حتَّى تعودَ إِلى منزلها لعدم
توفُّرِ المكانِ المناسبِ لأَدائِها الصَّلاة؟
*
أَوَّلاً: عملُ المَرْأَةِ يجب أَنْ يكون في حدودِ المشروعِ وأَنْ يكونَ بعيدًا
عن الفِتْنة، وبعيدًا عن الاختلاطِ بالرِّجال غيرِ المحارم، فلا يكون كما عليه النِّساءُ
الكافراتُ والمشتبهاتُ بِهِنَّ مِن نساءِ المسلمين، فيجبُ الابتعادُ عن هذا العملِ
الذي يَجُرُّ إلى الفِتْنة ويُوقعُ في المحذور.
ينبغي
أَنْ تعملَ المَرْأَةُ ما يليق بها في غيرِ فِتْنَةٍ ومع التَّحفُّظ والاحْتشام.
ثانيًا:
أَمَّا الصَّلاةُ فإِنَّها تجب في مواقتيها فيجب على المسلمة أَنْ تُصلِّيَ الصَّلاةَ
في وقتها، وأَنْ تحسب للصَّلاة حِسابَها، وذلك بأَنْ يُهيَّأَ مكانٌ لصلاة النِّساءِ
أَوْ تعود إِلى بيتها وتُصلِّي ثمَّ تذهب إِلى العمل.
فالحاصلُ:
أَنَّه لا بدَّ أَنْ تُصلِّيَ المسلمةُ كلَّ صلاةٍ في وقتها، ثمَّ تواصل العملَ المناسبَ
بها، أمَّا أَنْ تُقدِّمَ العملَ على الصَّلاة فهذا لا يجوز.
****
الصفحة 6 / 577