جماعةً؛ لأَنَّ
صلاةَ الجماعةِ واجبةٌ مَهْمَا أَمْكن، والدَّليلُ على ذلك: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ فَجَاءَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
وَدَخَلَ مَعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَهُ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم عَنْ يَمِيْنِهِ» ([1])، وَقَدْ بَدَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ
منفردًا ثمَّ انْضَمَّ إِليه ابنُ عَبَّاسٍ فَأَقَرَّهُ على ذَلِكَ وما جاز في النَّافلة
جاز في الفرض إلاَّ بدليلٍ يدلُّ على الفَرْقِ.
حُكْمُ مُصافحةِ الصَّبيِّ خلفَ الإِمام
س156-
سائِلٌ يَسْأَلُ عن مصافحة الصَّبيِّ خلفَ الإِمام؟ وما هي الأَشْياءُ التي يتحمَّلها
الإِمامُ عن مَأْمومِه؟
* في مصافحة الصَّبيِّ خلفَ الإِمام أَوْ خلفَ الصَّفِّ - إِذا وقف معه وَحْدَهُ - خِلافٌ بين العلماءِ، والصَّحيحُ أَنَّه إِذا كان الصَّبيُّ مميِّزًا فلا بَأْسَ بمصافحته؛ «لأَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَقَفَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي مَعَهُ في التَّهَجُّدِ» ([2])، «ولأَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه وَقَفَ وهو يتيمٌ خلفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّافلة» ([3])، واليتيم مَن هو دون البلوغ، والأَصْلُ أَنَّ ما جاز في النَّافلة جاز في الفريضة إلاَّ بدليلٍ يدلُ على الفَرْق.
([1])أخرجه: البخاري رقم (117)، ومسلم رقم (763).