×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* الصَّحيحُ أَنّ ما يُدركه المسبوقُ مع الإِمام هو أَوَّلُ صلاتِه، فعلى هذا لا يجهر فيما يقضيه بعد الإِمام في الصَّلاة الجهريَّة لأَنَّه آخِرُ صلاتِه.

حُكْمُ صلاةِ المنفردِ وَحْدَهُ خلفَ الصَّفِّ

س154- هل تصحُّ صلاةُ المُنْفردِ وَحْدَهُ خلفَ الصَّفِّ؟

* لا تصحُّ صلاةُ المنفردِ خلفَ الصَّفِّ؛ لأَنَّ «النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ صَلاَتَهُ» ([1]) رواه الخمسةُ إلاَّ النَّسائِيُّ، وجاءَتْ بمعناه أَحَاديثُ.

والواجبُ على مَن جاءَ وقد أُقيمتِ الصَّلاةُ أَنْ يدخلَ في الصَّفِّ إِنْ وَجَدَ له مكانًا فيه، أَوْ يدخل عن يمين الإِمام إِذا أَمْكن، أَوْ ينتظر حتَّى يَأْتِيَ مَن يصفُّ معه، ولا يصلِّي وَحْدَهُ خلفَ الصَّفِّ؛ للنَّهْيِ عن ذلك.

إِدْراكُ المتأَخِّر عن الصَّلاة إِنْسانًا يُصلِّي،

له أَنْ يُصلِّي خلفَه

س155- ذهبتُ إِلى المسجد فوجدتُ صلاةَ الجماعةِ قد انتهتْ ووجدتُ إِنْسانًا يُصلِّي بمفرده هل يجوز أَنْ أَقِفَ وأُصلِّيَ بجانبه على أَساسِ هذا الفردِ الآخَرِ هو الإِمامُ وأَنا المَأْمومُ؟

* نعم، يجوز على الصَّحيح مِن قَولَيْ العلماءِ، إِذا أَدركتَ إِنْسانًا يُصلِّي منفردًا وقد فاتتْك الصَّلاةُ فإِنَّه لا بَأْسَ أَنْ تدخلَ معه وتُصلِّيا


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (682)، وابن ماجه رقم (1004)، وأحمد رقم (18000)