×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 حالِه، قال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16].

* ويجب على المصلِّي أَنْ يَتَّجِهَ إِلى جِهة القِبْلةِ أَيْنَمَا كان اتِّجاهُ الرِّحْلة؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ [البقرة: 144].

حُكْمُ الذي يُصلِّي وهو جالسٌ

لوجودِ أَلَمٍ في رُكْبته

س160- والدي يُصلِّي وهو جالسٌ لوجودِ أَلَمٍ في رُكْبته ولا يستطيع الوقوفَ فهلْ في ذلك حَرَجٌ؟ أفيدونا مشكورين.

* لا شكَّ أَنَّ القيامَ في صلاة الفريضة رُكْنٌ مِن أَرْكانها لا تصحُّ إلاَّ به مع الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» ([1]) الحديث.

فالواجبُ على المصلِّي في الفريضة أَنْ يُصلِّيَ قائِمًا، أَمَّا إِذا لم يستطعْ ذلك لمَرَضٍ فإِنَّه يُصلِّي على حسب حالِه قاعدًا، فإِنْ لم يستطعْ فعلى جَنْبٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب» ([2]). فما فَعَلَهُ وَالِدُكَ مِن أَنَّه يُصلِّي قاعدًا لأَلَمٍ في رُكْبته، إِذا كان هذا الأَلَمُ يمنعه مِن القيام ويشقُّ عليه فإِنَّه لا بَأْسَ أَنْ يُصلِّيَ وهو قاعدٌ، أَمَّا إِذا لم يكنْ هذا الأَلَمُ يمنعه مِن القيام، فإِنَّ صلاتَه لا تصحُّ إلاَّ بالقيام في الفريضة؛ لأَنَّه رُكْنٌ مِن أَرْكانِها.

****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1117).

([2])أخرجه: الدارقطني رقم (1706)، والبيهقي في الصغرى رقم (589).