ما يُسْتَحَبُّ في الصَّلاة وما يُكْرَهُ فيها ويُبْطِلُهَا
صِحَّةُ حديثِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى
سُتْرَةٍ، كَيْ لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ
صَلاَتَهُ»([1]) وبيانُ معناه.
س161-
قَرَأْتُ حديثًا يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، لاَ
يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلاَتَهُ»؛ فما
صِحَّةُ هذا الحديثِ؟ وما معناه؟ أفتونا مَأْجورين.
*
نَعَمْ، وَرَدَتْ أَحَاديثُ صحيحةٌ بأَمْرِ المصلِّي باتِّخاذِ
السِّتْرةٍ أَمَامَهُ، وهي شيءٌ قائِمٌ بقدر قائِمةِ الرَّحل، ونَهَى صلى الله عليه
وسلم عن المُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي، وذَكَرَ فيه وَعِيْدًا شَدِيْدًا، وأَمَرَ
المُصَلِّي بِمَنْعِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ومُدَافَعَتِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلى
ذلك؛ لأَنَّ مَعَهُ القَرِينَ، هو الشَّيْطَانُ.
* فاتِّخاذ السِّتْرة مستحبٌّ في حقِّ الإِمامِ والمُنْفَرِدِ، أَمَّا المَأْمومُ؛ فإِنَّ سِتْرَةَ الإِمامِ تُعْتبَرُ سِتْرةً له؛ فلا يحتاج إِلى اتِّخاذ سِتْرةٍ خاصَّةٍ، وكذا المصلِّي في المسجدِ الحرامِ، لا يمنع المارَّةُ بين يَدَيْه؛ للاضطرار إِلى ذلك؛ بسببِ شِدَّةِ الزِّحام. والله أَعْلم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (695)، وأحمد رقم (16090)، والحاكم رقم (922).